|
|
|
باسم
الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب
القانون الآتى نصه وقد أصدرناه المادة
الأولى
ينشأ فى كل وزارة أو محافظة
أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص
الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق
فى المنازعات المدنية والتجارية التي
تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها ،
أو بينها وبين الأفراد والأشخاص
الاعتبارية الخاصة . المادة
الثانية
تشكل اللجنة بقرار من وزير
العدل ، برئاسة أحد رجال القضاء أو أعضاء
الهيئات القضائية السابقين من درجة
مستشار على الأقل ، ممن لا يشغلون وظيفة أو
يمارسون مهنة ، ومن ممثل للجهة الإدارية
بدرجة مدير عام على الأقل أو ما يعادلها ،
تختاره السلطة المختصة ، وينضم إلى عضوية
اللجنة الطرف الآخر فى النزاع أو من ينوب
عنه ، فإذا تعدد أشخاص هذا الطرف وجب عليهم
اختيار نائب واحد عنهم فإذا تعارضت
مصالحهم كان لكل منهم ممثل فى اللجنة
ويجوز عند الضرورة أن تكون رئاسة اللجنة
لأحد رجال القضاء أو أعضاء الهيئات
القضائية الحاليين من درجة مستشار على
الأقل . المادة
الثالثة
يكون اختيار رؤساء لجان
التوفيق من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات
القضائية السابقين من المقيدين فى
الجداول التي تعد لهذا الغرض ، بعد موافقة
المجلس الأعلى للهيئات القضائية . وينشئ وزير العدل بقرار منه
الجهة التي تتولى فى وزارة العدل – إعداد
الجداول المشار إليها فى الفقرة السابقة ،
ويحدد القرار شروط وإجراءات القيد فيها
ومراجعتها . المادة
الرابعة
عدا المنازعات التي تكون
وزارة الدفاع والإنتاج الحربى أو أى
أجهزتها طرفا فيها وكذلك المنازعات
المتعلقة بالحقوق العينية العقارية وتلك
التي تفردها القوانين بأنظمة خاصة ، أو
توجب فضها أو تسويتها أو نظر التظلمات
المتعلقة بها ، عن طريق لجان قضائية أو
إدارية أو يتفق على فضها عن طريق هيئات
تحكيم ، تتولى اللجان المنصوص عليها فى
المادة الأولى من هذا القانون التوفيق بين
أطراف المنازعات التي تخضع لأحكامه ،
ويكون اللجوء إلى هذه اللجان بغير رسوم . المادة
الخامسة
يكون لكل لجنة أمانة فنية فى
الجهة المشكلة فيها ، تتلقى طلبات التوفيق
وقيدها ، ويصدر بتنظيم العمل فيها قرار من
وزير العدل . المادة
السادسة
يقدم ذو الشأن طلب التوفيق
إلى الأمانة الفنية للجنة المختصة ،
ويتضمن الطلب فضلا عن البيانات المتعلقة
باسم الطالب والطرف الآخر فى النزاع وصفة
كل منهما وموطنه ، موضوع الطلب وأسانيده ،
ويرفق به مذكرة شارحة وحافظة بمستنداته ،
وتقرر اللجنة عدم قبول الطلب إذا كان
متعلقا بأى من القرارات الإدارية
النهائية المشار إليها فى الفقرة ( ب ) من
المادة ( 12 ) من قانون مجلس الدولة الصادر
بالقرار بالقانون رقم 47 لسنة 1972 ، إلا إذا
قدم خلال المواعيد المقررة للطعن فيه
بالإلغاء وبعد تقديم التظلم منه وانتظار
المواعيد المقررة للبت فيه وفق أحكام
الفقرة المذكورة . المادة
السابعة
يحدد رئيس اللجنة ميعادا
لنظر الطلب يخطر به أعضاؤها ، ويكون له
تكليف أى من طرفى النزاع بتقديم ما يراه
لازما من الإيضاحات والمستندات قبل
الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ولكل من طرفى
النزاع أن يحضر أمام اللجنة بشخصه أو
بوكيل عنه لتقديم دفاعه. وتنظر اللجنة طلب التوفيق
دون تقيد بالإجراءات والمواعيد المنصوص
عليها فى قانون المرافعات المدنية
والتجارية إلا ما تعلق منها بالضمانات
والمبادئ الأساسية للتقاضى .
|
|
|
|