|
|
المادة
الثامنة
لا يكون انعقاد اللجنة صحيحا
إلا بحضور جميع أعضائها ، وللجنة أن
تستعين بمن تراه من أهل الخبرة ، وتصدر
اللجنة توصياتها بأغلبية آراء أعضائها
فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذى منه
الرئيس ، وتكون مداولات اللجنة سرية . المادة
التاسعة
تصدر اللجنة توصيتها فى
المنازعة ، مع إشارة موجزة لأسبابها تثبت
بمحضرها ، وذلك فى ميعاد لا يجاوز ستين
يوما من تاريخ تقديم طلب التوفيق إليها ،
وتعرض التوصية – خلال سبعة أيام من تاريخ
صدورها – على السلطة المختصة والطرف
الآخر فى النزاع ، فإذا اعتمدتها السلطة
المختصة وقبلها الطرف الآخر كتابة خلال
الخمسة عشر يوما التالية لحصول العرض قررت
اللجنة إثبات ما تم الإتفاق عليه فى محضر
يوقع من الطرفين ويلحق بمحضرها وتكون له
قوة السند التنفيذى ، ويبلغ إلى السلطة
المختصة لتنفيذه . المادة
العاشرة
إذا لم يقبل أحد طرفى النزاع
توصية اللجنة خلال المدة المشار إليها فى
المادة التاسعة من هذا القانون أو انقضت
هذه المدة دون أن يبدى الطرفان أو أحدهما
رأيه بالقبول أو الرفض ، أو لم تصدر اللجنة
توصيتها خلال ميعاد الستين يوما يكون لكل
من طرفى النزاع اللجوء إلى المحكمة
المختصة . ويترتب على تقديم طلب
التوفيق إلى اللجنة المختصة وقف المدد
المقررة قانونا لسقوط وتقادم الحقوق أو
لرفع الدعوى بها ، وذلك حتى انقضاء
المواعيد المبينة بالفقرة السابقة . ويتولى قلم كتاب المحكمة
التي ترفع إليها الدعوى عن ذات النزاع ضم
ملف التوفيق إلى أوراق الدعوى . المادة
الحادية عشرة
عدا المسائل التي يختص بها
القضاء المستعجل ، ومنازعات التنفيذ
والطلبات الخاصة بالأوامر على العرائض ،
والطلبات الخاصة بأوامر الأداء ، وطلبات
إلغاء القرارات الإدارية المقترنة بطلبات
وقف التنفيذ ، لا تقبل الدعوى التي ترفع
ابتداء إلى المحاكم بشأن المنازعات
الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم
طلب التوفيق إلى اللجنة المختصة وفوات
الميعاد المقرر لإصدار التوصية ، أو
الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ، وفقا
لحكم المادة السابقة . المادة
الثانية عشرة
عدا الدعاوى التي أقفل فيها
باب المرافعة يجوز لأى من الطرفين فى
الدعاوى القائمة عند العمل بهذا القانون
بشأن منازعات خاضعة لأحكامه أن يطلب إلى
المحكمة التي تنظر الدعوى – وفى أية حالة
كانت عليها – وقف السير فيها لتقديم طلب
التوفيق ، فإذا قبل الطرف الآخر أمرت
المحكمة بوقف السير فى الدعوى لمدة تسعين
يوما وإحالتها إلى اللجنة مباشرة وحدت
ميعادا لاستئناف السير فيها غايته
الثلاثون يوما التالية لانتهاء مدة الوقف
. وإذا قدم إلى المحكمة ما يثبت
حصول التوفيق فى النزاع موضوع الدعوى ،
حكمت بإنتهاء الخصومة فيها . المادة
الثالثة عشرة
يصدر وزير العدل قرارا
بتضمين تعيين مقار عمل لجان التوفيق ،
وإجراءات تقديم الطلبات إليها ، وقيدها
والإخطار بها وبما تحدده من جلسات ،
وإجراءات العمل فى اللجان ، وغير ذلك مما
يستلزمه تنفيذ أحكام هذا القانون . كما يصدر وزير العدل – بعد
موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية
قرارا بقواعد تقدير مكافآت رؤساء اللجان . المادة
الرابعة عشرة
ينشر هذا القانون فى الجريدة
الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر
2000 . يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة وينفذ كقانون من قوانينها . صدر برئاسة الجمهورية فى 29 ذى
الحجة سنة 1420 هـ ( الموافق 4 أبريل سنة 2000 م )
.
|
|
|
|