|
|
|
|
مذكرة بدفاع
السيدة / المدعى عليها الرابعة ضد السيدات
/ مدعيتين
ومدعى عليها الثالثة فى الدعوى رقم لسنة 199 مدنى والمحدد لنظرها جلسة 00/00/0000 الطلبات نلتمس
القضاء بصورية عقد البيع المؤرخ /
/ 199 صورية
نسبية وذلك لتحايل المتعاقدين على قواعد
الإرث. الدفاع
قبل الإسترسال فى الدفاع حق علينا أن نرد
على ما جاء بمذكرة المدعيتين من قبيل
إعادة الأمور إلى نصابها . هذه
الدعوى وأى دعوى عموما يتناضل فيها الخصوم أمام القضاء ( الخصومة فيها بين
المتقاضيين )ليس للدفاع فيها سوء أداء واجبه فالدفاع ليس بالخصم فيها وهو ما
وقعتا فيه المدعيتين حينما ذكرتا ( حرفيا ) بالمذكرة المقدمة بجلسة
00/00/0000 الأتى : -
(
وقتها تذكر دفاع المدعى عليها الرابعة ....... أنه قد نال ما يريده. ويبدو
أن دفاع المدعى عليها الرابعة أراد أن
يهرب من هذه النقطة وأراد أن يضيف أمراً
آخر يدعيه . ولى
أن أسأل دفاع المدعى عليها الرابعة ....الخ. بقول مرسل قاله محاميها سوء الا لشاهدى المدعيتين .... الخ ) وكأن
التقاضى بين الدفاع وليس بين الخصوم
المتقاضيين وتناستا المدعيتين أن الخصومة
بين ورثة /
( فيما بينهن ) وليس للدفاع شأن فى الخصومة سوء أداء الواجب ردا
على السبب الأول : - فإن المدعى عليها
الرابعة كانت تتمنى أن تبين المدعيتين
تركة المرحومة / شقيقتها مورثتهن وحيث لم
تورد المدعيتين ذلك حق علينا أن نقدم بين يدى الهيئة الموقرة ( صورة من صحيفة الدعوى
رقم ؟ لسنة 199 مدنى
( صحة توقيع) ) لعقد بيع آخر بمسطح 1 ف
بحوض ببندر قسم ؟ بين المورثة
وبناتهن حاجبين فى ذلك المدعى عليها
الرابعة أيضا زاعمين أن الثمن 84000 جنيه
وصورة من صحيفة إستئنافها رقم لسنة
ق إستئناف . وإننا
نرد على السبب الثانى : - بأن المدعيتين هن
إبنتى المورثة وأن السبب فى عدم إشتمال
العقد على البنت الثالثة شقيقتهن هو وجود
خلاف فى ذلك الوقت بين الإبنة الثالثة
ووالدتها المورثة حجبتها أيضا وهو قول
ليس من عندياتنا بل هو ما قرره إبنا خالتهن
الشاهدين .
وذلك برغم أن المشرع لم يشترط أن يكون
التحايل على قواعد الإرث مقصور على أحد
الورثة إنما قصد به حرمان بعض الورثة
والتحايل لتميز البعض الآخر. وإننا
نرد على السبب الثالث : - بأننا لم يسبق أن
تزرعنا بأن العقد محل التداعى حرر فى مرض
الموت المورثة .
وإنما يكاد يقول المريبُ خُذونى ...... برجاء
مراجعة أقوال الشاهد الأول للمدعيتين وهو
وكيال أحد السادة المحامين كما قرر
بشهادته من أن المورثة أعطته العقد ليرفع
دعوى صحة توقيع بعد أن حرره .....!!! بل
برجاء مراجعة توقيع المورثة المزيل به
العقد المطعون عليه .
وهنا نذكر أنفسنا أن المشرع فى المادة
917 من القانون المدنى قد نص على أنه :-
إذا تصرف شخص لأحد الورثة وإحتفظ بأية
طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها
وبحقه فى الإنتفاع بها مدى حياته أعتبر
التصرف مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه
أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك. بالنسبة
لدفع المدعى عليها الرابعة بصورية العقد
المؤرخ المسمى عقد بيع صورية
نسبية وذلك لتحايل المتعاقدين على قواعد
الإرث فإن لهذا الطلب سنده من الواقع
والقانون لأسباب حاصلها مايلى : - أولأ
من حيث الفقه والقانون والقضاء . فالوصية
كما عرفها القانون بأنها تصرف فى التركة
مضاف إلى ما بعد الموت فقد إعتبر المشرع كل
تصرف لا تظهر فائدته إلابعد الموت تصرفا
مضافا إلى ما بعد الموت وأعطاه حكم الوصية
( ماده 917 من القانون المدنى السابق ذكرها )
وبين ذلك فى نوعين يقتصر
تناولنا للنوع الثانى وهو تصرف الشخص لأحد
الورثة بعين من الأعيان وإحتفاظه بحيازة
تلك العين بأى طريقة كانت وبحقه فى
الإنتفاع بها مدى حياته فيأخذ حكم الوصية
مالم يظهر بالدليل أنه قصد به غير ذلك . ( دعوى الصورية للأستاذ / إبراهيم المنجى الطبعة الأولى 1998 صـــ110 وما بعدها بند 65 )
(
الصورية للمستشار عز الدين الدناصورى ود .
عبد الحميد الشواربى طبعة نادى القضاة 1986 صــ411 وما بعدها ) وحيث
أنه من المقرر أن الوارث حكمه حكم المورث
فلا يجوز له إثبات صورية سند صادر من مورثه
إلى الغير إلا بالكتابة إلا إذا طعن فى هذا
السند بأنه ينطوى على الإيصاء إضرارا بحق
الوارث فى الميراث إذا الوارث فى هاتين
الصورتين يستمد حقه مباشرة من القانون
حماية له من تصرفات مورثه التى قصد بها
التحايل على قواعد الإرث التى تعتبر من
النظام العام.
(نقض 30/6/1992 الطعن رقم 1475 لسنة 58 قضائية) وهو
ما يطابق المادة 917 من القانون المدنى
والتى تضمنت قرينة قانونية مؤداها أن
المورث إذا تصرف فى عقار أو منقول لأحد
ورثته سواء أكان التصرف فى صيغة عقد بيع أو
فى صيغة أى تصرف آخر وإحتفظ بأية طريقة
كانت بحيازة العين التى تصرف فيها وبحقه
فى الإنتفاع بها مدى حياته أعتبر التصرف
مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام
الوصية ويجوز للطاعن إثبات دعواه بكافة
طرق الإثبات بما فى ذلك القرائن القضائية
ومتى توافرت هذه القرينة أعتبر التصرف
وصية وكان على المتصرف إليه إثبات ما
يخالفها . والمورثة
الطاعنة من الغير بالنسبة لهذا التصرف
لإضراره بها فيكون لها إثبات القرينة
بكافة طرق الإثبات القانونية ومتى تمكنت
من ذلك وعجز المتصرف إليهن عن نفى هذه
القرينة أعتبر التصرف وصية . ومتى
ثبتت القرينة أعتبر التصرف وصية بإرجاعه
إلى حقيقته ولو كان مسجل.
|
|
|
|
|