|
|
|
إنه فى يوم بناء على طلب السيد/ ................... المقيم
................... قسم أول ... ومحله المختار مكتب الأستاذ/
صفوت أمين أبو ليله المحامى بالإستئناف
العالى ومجلس
الدولة والكائن مكتبه 1 شارع المدارس من
ميدان الإسكندرية قسم أول طنطا ملف ضريبى
5/44/30/6 ضرائب ... . أنا
محضر
محكمة ... قد انتقلت إلى حيث محل تجارة : 1-
السيد/ .... التاجر
ب... . 2-
السيد/ .... التاجر
ب... ويعلنا بمحل
تجارتهما المسمى ... لتجارة الأحذية الكائن....
. وأعلنتهما
بالآتى
يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ
100000 جنيه ( فقط مائة ألف جنيه لا غير ) وذلك
بموجب الشيك الخطى المؤرخ
../
../1900
والمسحوب على بنك
فرع ... . وفى تاريخ
الاستحقاق تقدم الطالب لصرف الشيك من
البنك المسحوب عليه فجاءت إفادة البنك بأن
الشيك موقف الصرف بتعليمات العميل . ومن الثابت أن المعلن إليه
تاجر وفى حالة توقف عن الدفع مما يتعين معه
إشهار إفلاسه عملا بالمادة 195 من قانون
التجارة ومن المستقر عليه أنه لا يقتضى
الإفلاس وقوف التاجر عن دفع كل ديونه بل
يكفى لاشهار إفلاسه أن يتوقف عن سداد دين
واحد ولما كان المعلن إليه الثانى شريكا
متضامنا فى ذات الشركة مع المعلن إليه
الأول وصاحب محلات ( …............. ) بأول شارع …
فقد وجب إعلانه فى ذات الدعوى . من المقرر فى
قضاء محكمتنا العليا :- أنه لا يشترط لاشهار إفلاس
التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف
عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء
بدين واحد . { الطعن رقم 975
لسنه 47 ق جلسة 22/1/1979 س 30 ع 1 ص 333 ..} وإعمالا لنص المادة216 من
قانون التجارة فإن حكم الإشهار يوجب بمجرد
صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن
إدارة جميع الأموال التي تؤول إليه ويشمل
ذلك المنقول والعقار على السواء أكانت
متعلقة بتجارتهم أو غير ذلك ويكون رفع
اليد بقوة القانون دون حاجة إلى أن
يشار إليه فى الحكم . ومن المعروف
أن صدور الحكم بإشهار الإفلاس يترتب عليه
أن يجعل باقى الديون التي لم تحل آجالها
حالة الأداء . { محكمة
إستئناف القاهرة الدائرة 8 تجارى 8/2/1960 رقم
466 لسنة 76 ق} وإعمالا لنص المادة 204 من
قانون التجارة يجوز لرئيس المحكمة فى
الأحوال التي تستلزم الإستعجال أن يأمر
بوضع الأختام على أموال المدين. وإعمالاً لنص
المادة 239 من قانون التجارة يحق للمحكمة أن
تأمر بحبس المفلس أو المحافظة عليه بمعرفة
ضباط الضبطية . وإعمالاً لنص المادة 328
من قانون العقوبات يعتير كل تاجر توقف عن
دفع ديونه فى حالة تفالس بالتدليس ويترتب
على ذلك حبس المدين المفلس . ومن المستقر
عليه : - إن برتستو عدم الدفع ليس إلا
واحد من أمارات التوقف عن الدفع . وأن عدم
إجرائه لا يحول دون إستخلاص توافرها مما
يقدم فى الدعوى من أمارات ودلائل أخرى . { الطعن رقم 197
لسنة 51 ق جلسة 1989 } ومن الثابت
أن :-
الإعلان
بأصل الصحيفة يحل محل التكليف بالوفاء و
برتستو عدم الدفع . { الطعن رقم 592
لسنه 55 ق جلسة 26/1/1989}
ولما
كان المعلن إليه فى حالة ضائقة مالية
مستحكمة وبدأ فى الشراء بثمن مرتفع والبيع
بثمن بخس وبدأ فى تهريب أمواله والتلاعب
فى دفاتره التجارية اضرارا بالطالب وسائر
الدائنين مما يتعين معه وضع الاختام على
محل تجارته وأمواله ومخازنه أينما وجدت
اعمالا لنص المادة 204 من قانون التجارة
ومنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على شخصه
فى مكان أمين . لذلك
أنا
المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه
أعلاه إلى حيث محل تجارة ومقر المعلن
إليهما وسلمتهما صورة من هذه الصحيفة
وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ... الكلية
الكائنة بجمع الهيئات القضائية ب... إبتداء
من الساعة الثامنة صباحا صباح يوم
الموافق / / 1996
أمام الدائرة
إفلاس ليسمعا الحكم :- أولا:- بصفة
مستعجلة بوضع الاختام على محل تجارة
المعلن إليهما وأموالهما ومخازنهم { محلات
... أول شارع ...لتجارة
ومحلات ...
لتجارة
شارع ... أول ... وكذا ورش
المعلن إليهما ومنعهما من مغادرة البلاد
والتحفظ على شخصهما فى مكان أمين لحين
الفصل فى الدعوى . ثانيا:- وفى
الموضوع الحكم بشهر إفلاس المعلن إليهما
وكذا شركائهم وتحديد يوم 29/8/1996 كتاريخ
مؤقت للتوقف عن الدفع وتعين أحد السادة
قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة والمحافظة
على شخص المعلن إليهما وأموالهم ومخازنهم
ومحل تجارتهم ووضع الاختام عليها أينما
وجدت ومنعهما من مغادرة البلاد ونشره فى
جريدتى الأهرام والأخبار ومحو أسمائهما
من السجل التجارى وتنفيذ الحكم بمسودته
الأصلية وجعل المصاريف ومقابل أتعاب
المحاماة على عاتق التفليسة . ولأجل العلم .
|
|
|