صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

إنه فى يوم

بناء على طلب السيد/ ................... المقيم ................... قسم أول ... ومحله المختار مكتب الأستاذ/ صفوت أمين أبو ليله المحامى بالإستئناف العالى  ومجلس الدولة والكائن مكتبه 1 شارع المدارس من ميدان الإسكندرية قسم أول طنطا ملف ضريبى 5/44/30/6 ضرائب ... . 

أنا                   محضر محكمة ... قد انتقلت إلى حيث محل تجارة :

1-                 السيد/ .... التاجر ب... .

2-                 السيد/ .... التاجر ب...

ويعلنا بمحل تجارتهما المسمى ... لتجارة الأحذية الكائن.... .

وأعلنتهما بالآتى

    يداين الطالب المعلن إليه الأول بمبلغ 100000 جنيه ( فقط مائة ألف جنيه لا غير ) وذلك بموجب الشيك الخطى المؤرخ  ../ ../1900 والمسحوب على بنك               فرع ... .

وفى تاريخ الاستحقاق تقدم الطالب لصرف الشيك من البنك المسحوب عليه فجاءت إفادة البنك بأن الشيك موقف الصرف بتعليمات العميل .

    ومن الثابت أن المعلن إليه تاجر وفى حالة توقف عن الدفع مما يتعين معه إشهار إفلاسه عملا بالمادة 195 من قانون التجارة ومن المستقر عليه أنه لا يقتضى الإفلاس وقوف التاجر عن دفع كل ديونه بل يكفى لاشهار إفلاسه أن يتوقف عن سداد دين واحد ولما كان المعلن إليه الثانى شريكا متضامنا فى ذات الشركة مع المعلن إليه الأول وصاحب محلات ( …............. ) بأول شارع …  فقد وجب إعلانه فى ذات الدعوى .

من المقرر فى قضاء محكمتنا العليا :-

    أنه لا يشترط لاشهار إفلاس التاجر تعدد الديون التجارية التى يتوقف عن سدادها بل يكفى ثبوت توقفه عن الوفاء بدين واحد .

{ الطعن رقم 975 لسنه 47 ق جلسة 22/1/1979 س 30 ع 1 ص 333 ..}

    وإعمالا لنص المادة216 من قانون التجارة فإن حكم الإشهار يوجب بمجرد صدوره رفع يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع الأموال التي تؤول إليه ويشمل ذلك المنقول والعقار على السواء أكانت متعلقة بتجارتهم أو غير ذلك ويكون رفع اليد بقوة القانون دون حاجة إلى أن  يشار إليه فى الحكم .

ومن المعروف أن صدور الحكم بإشهار الإفلاس يترتب عليه أن يجعل باقى الديون التي لم تحل آجالها حالة الأداء .

{ محكمة إستئناف القاهرة الدائرة 8 تجارى 8/2/1960 رقم 466 لسنة 76 ق}

    وإعمالا لنص المادة 204 من قانون التجارة يجوز لرئيس المحكمة فى الأحوال التي تستلزم الإستعجال أن يأمر بوضع الأختام على أموال المدين.

وإعمالاً لنص المادة 239 من قانون التجارة يحق للمحكمة أن تأمر بحبس المفلس أو المحافظة عليه بمعرفة ضباط الضبطية .

     وإعمالاً لنص المادة 328 من قانون العقوبات يعتير كل تاجر توقف عن دفع ديونه فى حالة تفالس بالتدليس ويترتب على ذلك حبس المدين المفلس .

ومن المستقر عليه : -

   إن برتستو عدم الدفع ليس إلا واحد من أمارات التوقف عن الدفع . وأن عدم إجرائه لا يحول دون إستخلاص توافرها مما يقدم فى الدعوى من أمارات ودلائل أخرى .

{ الطعن رقم 197  لسنة 51 ق جلسة 1989 }

ومن الثابت أن :-

  الإعلان بأصل الصحيفة يحل محل التكليف بالوفاء و برتستو عدم الدفع .

{ الطعن رقم 592 لسنه 55 ق جلسة 26/1/1989}

   ولما كان المعلن إليه فى حالة ضائقة مالية مستحكمة وبدأ فى الشراء بثمن مرتفع والبيع بثمن بخس وبدأ فى تهريب أمواله والتلاعب فى دفاتره التجارية اضرارا بالطالب وسائر الدائنين مما يتعين معه وضع الاختام على محل تجارته وأمواله ومخازنه أينما وجدت اعمالا لنص المادة 204 من قانون التجارة ومنعه من مغادرة البلاد والتحفظ على شخصه فى مكان أمين .

لذلك

  أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه أعلاه إلى حيث محل تجارة ومقر المعلن إليهما وسلمتهما صورة من هذه الصحيفة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ... الكلية الكائنة بجمع الهيئات القضائية ب... إبتداء من الساعة الثامنة صباحا صباح يوم        الموافق   /  / 1996 أمام الدائرة             إفلاس ليسمعا الحكم :-

أولا:- بصفة مستعجلة بوضع الاختام على محل تجارة المعلن إليهما وأموالهما ومخازنهم { محلات ... أول شارع ...لتجارة        ومحلات ... لتجارة          شارع ... أول ... وكذا ورش المعلن إليهما ومنعهما من مغادرة البلاد والتحفظ على شخصهما فى مكان أمين لحين الفصل فى الدعوى .

ثانيا:- وفى الموضوع الحكم بشهر إفلاس المعلن إليهما وكذا شركائهم وتحديد يوم 29/8/1996 كتاريخ مؤقت للتوقف عن الدفع وتعين أحد السادة قضاة المحكمة مأمورا للتفليسة والمحافظة على شخص المعلن إليهما وأموالهم ومخازنهم ومحل تجارتهم ووضع الاختام عليها أينما وجدت ومنعهما من مغادرة البلاد ونشره فى جريدتى الأهرام والأخبار ومحو أسمائهما من السجل التجارى وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وجعل المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق التفليسة .

ولأجل العلم