|
|
|
بسم
الله الرحمن الرحيم محكمة
إستئناف طنطا الدائرة
/.................. مذكرة بدفاع السيد / ............................. مستانف ضده/1 ضـــــــد ............................................... مستأنف فى الاستئناف رقم .................. لسنة .................. قضائية والمحدد لنظرها جلسة 00/00/0000 الطلبات يلتمس المستأنف
ضده الأول من عدالة المحكمة أن تقضى : برفض الاستئناف
وتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المستأنف
بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . الموضوع
والدفاع تتحصل واقعات
التداعى المطروحة فى أن المستأنف ضده
الأول قد تحصل على حكم ضد المستأنف ضده
الثالث فى الدعوى رقم ...... لسنة ..... إفلاس
كلى طنطا وأنه تبين بعد ذلك أن المستأنف
ضده الثالث شريكا متضامنا فى شركة تضامن
مع المستأنف بمقتضى عقد شركة التضامن
المؤرخ ../../..... والثابت بالسجل التجارى
بطنطا رقم ........ واستندا إلى أحكام القانون التجارى والمتعارف عليه فقها وقضاء أن
الشريك المتضامن يعد مسئولا أمام الغير عن
كافة ديون الشركة ويكون مسئولا أيضا عن
سدادها ولو من ماله الخاص وأن الدين
المستحق للمستأنف ضده الأول قبل المستأنف
ضده الثالث قد نشا بعد تكوين عقد شركة ...............
للمقاولات والخدمات العامة ومن ثم فقد
أقام المستأنف ضده الأول الدعوى
المستأنفه بطلب امتداد أثر حكم الإفلاس
الصادر لصالحة فى الدعوى رقم ..... لسنة
....... إفلاس كلى طنطا فى مواجهة المستأنف
لتشمل جميع أعيان الشركة عن النحو المبين
بصحيفة الدعوى المستأنف وقدم تأييد
لدعواه أمام محكمة أول درجة صورة رسمية
طبق الأصل من السجل التجارى الخاص بالشركة
القائمة بين المستأنف والمستأنف ضده
الثالث و الذى تبين من عقد الشركة انهما
شركاء متضامنين ولهما حق التوقيع
والإدارة عن الشركة مجتمعين أو منفردين. وأن العين موضوع
الإفلاس هى نفس عين الشركة . وبجلسة 00/00/0000م
أصدرت محكمة أول درجة قضائها المطعون فيه
والذى انتهت فيه إلى القضاء بامتداد أثر
حكم الإفلاس الصادر فى الدعوى رقم ....
لسنة ..... إفلاس كلى طنطا على النحو المبين
بمنطوق الحكم المستأنف . ولم يرتض
المستأنف هذا القضاء فطعن عليه
بالاستئناف الماثل للأسباب الموضحة
بصحيفة الاستئناف . ونوجز دفاع
المستأنف ضده الأول فى الرد على أسباب هذا
الاستئناف فيما يلى :- أولا :- يدفع
المستأنف فى السبب الأول من أسباب هذا
الاستئناف بعدم اختصاص محكمة أول درجة
نوعيا بنظر الدعوى ويؤسس هذا الدفع على
انعدام تجارية الورق المقدمة . وهذا الدفع فى
غير محله وجدير بالرفض إذ أن الحكم الصادر
بإشهار إفلاس المستأنف ضده الثالث والذى
قضت محكمة أول درجة بامتداد أثره إلى
المستأنف قد استند إلى الدين الثابت قبله
بموجب شيكات وأن الشيكات قد استقر العرف
والقضاء ونص القانون أيضا على أنها
بطبيعتها أوراق تجارية والشيك باعتباره
ورقه تجارية لإثبات الدين جعل المشرع له
طريقا محددا لإثبات عدم الوفاء بقيمته
الثابتة به هذا الطريق يتمثل فى تقديم
الشيك إلى البنك المسحوب عليه فإذا أفاد
البنك بعدم وجود رصيد للمدين أو إن حسابه
لا يكفى للوفاء بقيمة الشيك اعتبر ذلك
المدين أن كان تاجرا حالة توقف عن دفع
ديونه وأن ذلك يبرر إشهار إفلاسه وهذا ما
استند الحكم المستأنف فى قضاءه فيكون ما
يدعيه المستأنف بالسبب الأول من أسباب هذا
الاستئناف من أن أوراق الدعوى قد خلى من
وجود إنذار تتليف بالوفاء او بروتستو عدم
الدفع فى غير محله ومخالف لأحكام القانون
إذ أن الإجراءات القانونية المذكورة لم
يستلزم القانون اتباعها فى إجراءات
المطالبة بالدين الثابت بالشيك
وإنما تلك الإجراءات تتبع فى الدين الثابت
بالكمبيالة فقط . فيكون هذا السبب
من أسباب الاستئناف فى غير محله جدير
بالرفض . ثانيا : وفى
السبب الثانى من أسباب هذا الاستئناف
والذى يؤسسه المستأنف على خطأ حكم محكمة
الدرجة الأولى فيما قضت به من امتداد أثر
حكم الإفلاس على المستأنف بوصفه شريكا
متضامن للمستأنف ضده الثالث الذى قضى
بإشهار إفلاسه هذا السبب أيضا فى غير محله
وجدير بالرفض إذ أن المستقر عليه فقهاء
وقضاء وما أكدته مبادئ محكمة النقض أن
الحكم بإشهار إفلاس أحد الشركاء
المتضامنين فى الشركة يسرى اثره على باقى
الشركاء المتضامنين فيها لما يعنيه وصف
التضامن من مشاركة فعليه فى سداد ديون
الشركة جميعها حتى من مال الشريك المتضامن
الخاص . فإذا قضى الحكم
المستأنف استنادا إلى ذلك الأمر بسريان
حكم الإفلاس على المستأنف بوصفه شريكا
متضامنا فإنه يكون قد التزم صحيح القانون
ويكون هذا السبب أيضا من أسباب الاستئناف
جدير بالرفض . ثالثا :- ينعى
المستأنف فى السبب الثالث من أسباب
الاستئناف على محكمة أول درجة إنها قضت فى
الدعوى دون أن يقدم إليها أى مستندات ودون
أن تأمر بضم دعوى إشهار الإفلاس رقم ......
لسنة .... افلاس كلى طنطا . وأنها استندت فى
قضائها إلى ما قدمه المستأنف ضده الأول
وهو صورة رسمية من السجل التجارى الخاص
بالشركة وصورة من محضر جلسة.../.../.....
الثابت به حكم الإفلاس المذكور . ولم يبين
المستأنف فى هذا السبب طعنا واضحا يمكن
نسبته إلى الحكم المستأنف فمحكمة أول درجة
قد استعرضت مستندات الدعوى وتبين لها بما
لايداع مجالا للشك صدور حكم بإشهار إفلاس
المستأنف ضده الثالث وهو الحكم رقم ......
لسنة ...... إفلاس كلى طنطا ولم يعترض أى من
خصوم الدعوى على تلك الواقعة . واستمدت
المحكمة قضائها من أن حكم الإفلاس المذكور
قد تبين أنه مدرج بالصورة الرسمية من
السجل التجارى الخاص بالشركة والمقدم
صورة رسمية منه بالأوراق . فلا ندرى على أى
سبب يؤسس المستأنف طعنه على الحكم إذا كان
المستقر عليه بين أطراف الخصومة أن حكم
الإفلاس المذكور قد صدر بالفعل وإذا كان
هذا الحكم لا وجود له فلماذا لم يقدم
المستأنف الدليل على ذلك . إلا أننا نقدم مع
هذه المذكرة ردا على هذا السبب صورة رسمية
من حكم الإفلاس المذكور ليكون هذا السبب
فى غير محله وجدير بالرفض . رابعا :- وفى
السبب الرابع من أسباب الاستئناف يؤسسه
المستأنف على أقوال مرسلة لا دليل عليها
فى الأوراق إذ يدعى أن المستأنف ضده
الثالث لم يكن متواجدا بالعقار ولم يكن
للشركة مقرا بالعقار المذكور وهذا
الادعاء فى غير محله ويناقض الثابت
بالمستندات الرسمية المقدمة بأوراق
الدعوى إذ أن مقر الشركة ثابت بالسجل
التجارى الخاص بها . وبذلك يكون هذا
السبب أيضا من أسباب الاستئناف فى غير
محله وجدير بالرفض . خامسا :- ينعى
المستأنف فى السبب الخامس من أسباب
الاستئناف تنازل المستأنف ضده الأول من
مخاصة المستأنف ضده الثالث أمام محكمة أول
درجة وهذا التنازل لا اثر له من الناحية
القانونية على سلامة الحكم المستأنف إذ أن
الثابت من حكم الإفلاس أن المستأنف ضده
الثانى هو وكيل الدائنين فى تفليه
المستأنف ضده الثالث ومن ثم فانه يمثله
قانونا ويكون هو الممثل له فى ما يرفع عليه
من قضايا ذلك بالإضافة إلى أن المستأنف
ضده الثالث هو الذى قضى بإشهار إفلاسه وان
موضوع الدعوى المستأنفة هو سريان حكم
الإفلاس الصادر ضده على الشركة القائمة
بينه وبين المستأنف والتى أكدتها
المستندات الرسمية المقدمة فى الدعوى
وبذلك يكون التنازل عن مخاصمته أمام محكمة
أول درجة لا اثر له فى النزاع ويكون السبب
الخامس من أسباب هذا الاستئناف جدير
بالرفض أيضا . سادسا : وفى
السبب السادس من أسباب الاستئناف يثير فيه
المستأنف أثر حجية الأحكام وما يتعلق به
من قصر ذلك الأثر على أطرافه وحجية
الأحكام المقصودة فى قانون الإثبات تتعلق
بالأحكام الشخصية فقط أما الأحكام
التجارية الخاصة بإشهار الإفلاس فإنها
تسرى بقوة القانون على الشركة التي ثبت
مشاركة المفلس فيها مشاركة تضامنية ولابد
من سريان اثر حكم الإفلاس على الشركة التي
يشارك فيه بأمواله حتى يمكن اقتضاء ديونه
منها فإذا تبين أن باقى الشركاء شركاء
متضامنين فإن حكم الإفلاس يسرى فى
مواجهتهم بقوة القانون الأمر الذى يكون
معه هذا السبب أيضا فى غير محله وجدير
بالرفض . ومن واقع ما تقدم
يتبين لعدالة المحكمة أن هذا الاستئناف فى
موضوعة جدير بالرفض خاصة وان الثابت من
أوراق الدعوى أن المستأنف لم يقدم على
درجتى التقاضى ما يفيد انقضاء الشركة بينه
وبين المستأنف ضده الثالث المقضى بإشهار
إفلاسه وان المستأنف اقتصر أسباب
استئنافه على عبارات مرسلة لا يساندها بلا
عجز عن تقديم الدليل عليها بما يقطع بان
هذا الاستئناف فى موضوعة جدير بالرفض
وتأييد الحكم المستأنف . بناء
عليه يصمم المستأنف
ضده الأول على طلباته وكيل المستأنف ضده الأول المحامى
|
|
|