|
|
|
أنه فى يوم
الموافق السيد الأستاذ
المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ومجلس الدولة بطنطا
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم الدكتور /
المقيم بطنطا شارع ومحله
المختار مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليله المحامى
. أنا .
.محضر محكمة .. ..قد انتقلت
إلى حيث 1- السيد /
محافظ .................................... بصفته 2- السيد /
رئيس حي ............................... بصفته وموطنهم
القانونى هيئة قضايا الدولة بمقرها الكائن بمجمع الهيئات القضائية أول طنطا
الموضوع
بتاريخ 10 / 12 / 19 تقدم الطالب بطلب إلى رئاسة حي
طنطا الإدارة الهندسية قسم التنظيم والذي قيد برقم 232 /2 لسنة 1900 بخصوص
طلب بناء دور أول علوي وقد انقضي ميعاد 60 يوم دون أن تبت الإدارة الهندسية
قسم التنظيم فى الطلب المقدم من الطالب .
وحيث أنه بتاريخ 25 / 9 / 19 نما إلى علم الطالب بأن
السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم قد أصدر قرار بخصوص الطلب رقم 232 /
2 لسنة 1900 المقدم من الطالب والذي صدر بتاريخ 7 / 9 / 19
والذي جاء فيه ( توقف البت فى طلب الترخيص بناء على كتاب مدرية الإسكان رقم
5396 فى 12 / 9 / 1900 والذي يفيد بأنه لا يجوز التعلية على هذا المبنى وذلك
طبقا لقرار السيد المحافظ رقم 2578 لسنة 1900 بعدم التعلية على المباني
المخالفة ) .
وحيث أن هذا القرار قد جاء مخالفا لما هو معمول به فى القانون الإداري
للأسباب التى سنوضحها :- أولا :-
مخالفة القرار المطعون عليه للقانون
قام الطالب بتقديم طلب الترخيص فى يوم 10 / 12 / 1900 الإدارة الهندسية قسم
التنظيم طالبا الترخيص له ببناء دور أول علوي على البناء الكائن ب 12 شارع
مصطفى فهمي مع أخر شارع حسن رضوان وقد قيد هذا الطلب تحت رقم 232 / 2 لسنة
1900 وقد انقضى ميعاد 60 يوما دون قيام الإدارة الهندسية المختصة بإصدار
الترخيص لصاحب الشأن بالبت فى الترخيص سواء بالموافقة أو بالرفض ثم فوجئ
الطالب فى 25 / 9 / 1900 بأن السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم أصدر
بتاريخ 7 / 9 / 1900 قرارا بعدم التعلية لأن البناء مخالف فهذا القرار الصادر
من السيد مدير الإدارة الهندسية قسم التنظيم يعد مخالفا مخالفه صريحة لنص
المادة 7 من القانون الإداري والتي تنص على …….
( يعتبر بمثابة موافقة على طلب الترخيص انقضاء المدة المحددة للبت فى الترخيص
دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم …..؛)
وبالرجوع إلى الطلب المقدم من الطالب نجد أنه مقدم بتاريخ 10 / 12 / 1900 إلى
الإدارة الهندسية قسم التنظيم وانقضي ميعاد 60 يوما والذي كان من المتعين على
الإدارة المختصة بشئون التنظيم أن تبت فى الطلب فى خلال هذه المدة طبقا لنص
المادة (6) من القانون الإداري والتي تنص على .
(تتولى الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم فحص طلب الترخيص ومرفقاته والبت
فيه خلال مدة لا تزيد على ستون يوما من تاريخ تقديمه ……)
إلا أن الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم قد أغفلت هذه القوانين وأصدرت
قرارها بتاريخ 7 / 9 / 1900 والذي علم به الطالب بتاريخ 25 / 9 / 1900 بعد
انقضاء ميعاد 60 يوما وذلك بالمخالفة لنصوص القوانين المعمول بها ومن ثم يكون
انقضاء الميعاد القانونى 60 يوم دون أن تقوم الإدارة المختصة بشئون التنظيم
بالرد على الطلب يعد بمثابة موافقة على طلب الترخيص المقدم من الطالب انقضاء
المدة المحددة للبت فى الترخيص دون صدور قرار مسبب من الجهة الإدارية المختصة
بشئون التنظيم طبقا لنص المادة (7) من القانون الإداري .
ثانيا :-عيب انعدام الباعث الأصل افتراض صحة القرار الأدارى الاان هذه القرينة
خاضعة لتقدير القضاء الإداري من حيث ملاءمتها وهو ما
استقرت عليه أحكام القضاء الإداري حتى يستقيم السلوك الإداري فى إصدار
هذه القرارات ويعمل القضاء الإداري برقابته تلك على التوفيق والموازنة بين
مقتضيات فعإليه العمل الإداري وكفالة حرية الأفراد و فى هذا أكدت محكمتنا
الإدارية العليا .
أن
القرار الإداري يجب أن يقوم على سبب يبرره صدقا وحقا أى فى الواقع والقانون
وذلك كركن من أركان انعقاده باعتبار القرار تصرفا قانونيا ولا يقوم أى تصرف
قانوني بغير سبب .(حكم المحكمة
الإدارية العليا فى 12 / 7 /
1900 فى الطعن رقم 68 لسنة4 ق منشور بمجموعة الأحكام من س 3 العدد 3 ص
1929 )
(..من المعلوم أنه فى الحالات التى يشترط فيها القانون وجوب قيام سبب أو
أسباب معينه لإصدار قرار معين يكون للإدارة الحرية فى اختيار ما تشاء من
الأسباب التى تراها صالحه لبناء قرارها فإن هى أفصحت عن سبب قرارها بإرادتها
كان للمحكمة أن تراقب صحة قيام هذا السبب فإن لم تعلن عن السبب ولم يكن هناك
ما يلزمها بالإعلان وترتب على ذلك استحالة رقابة السبب ذلك أن الإدارة تتمتع
بسلطة تقديريه فى اختيار وتقدير ملاءمته ثم هى تتمتع بسلطة فى عدم الإعلان
عنه فالسبب موجود وقائم ولكنه يعيش في كوامن الإدارة ولذلك فإن السلطة التى
تتمتع بها الإدارة بإزائه
سواء فى اختيار أو عدم الإعلان عنه تؤدى إلي خلق نوع من القرينة على
صحة القرار وهذه القرينة لا يصدرها إلا اعتراف مصدر القرار بنفسه بصدر قراره
كما لا يعطل سلطة القضاء فى أعمال رقابته فى هذا الشأن صدور القرار غير مسبب
إذ يكون للمدعى دائما إثبات انعدام السبب (المرجع السابق هامش ص 959 )
وبالرجوع إلى أوراق التداعى نجد أن القرار الصادر من مدير الإدارة الهندسية
قسم التنظيم بتاريخ 7 / 9 / 1900 قد قام على سبب لا يبرره .و هو صدور القرار
على أساس أن المبنى مخالف وصدور هذا القرار بعد انقضاء ميعاد 60 يوم والذي
كان متعينا على الإدارة المختصة بشئون التنظيم أن تبت فيه خلال 60 يوم من
تاريخ تقديم الطلب من صاحب الشأن .
|