|
|
|
السيد
الأستاذ/
المستشار
رئيس محكمة
القضاء
الإدارى
ومجلس
الدولة
بطنطا تحيه
طيبه وبعد مقدمه/
................................ – ومهنته
مهندس حر
والمقيم
بطنطا 5 شارع
.......... –
قسم ثان طنطا
ومحله
المختار
مكتب
الأستاذ /
صفوت أمين
أبو ليلة
المحامى
بالإستئناف
العالى
ومجلس
الدولة ،
طنطا 1 شارع
المدارس من
ميدان
الإسكندرية
، ملف ضريبى
رقم /
/ /
ضرائب ضـــــــد 1-
السيد
الدكتور/
محافظ......
بصفته
2-
السيد
الدكتور/
وزير
الزراعة
بصفته
وموطنهم
القانونى
هيئة قضايا
الدولة
بطنطا الموضوع يمتلك
الطالب ما هو
قطعة أرض
فضاء
مساحتها 14 ط
أربعة عشر
قيراطا
بزمام ....................... طنطا حوض
الجزيرة 3
بالقطعة 358 من 39
أصلية
ومحدودة
بحدود أربع البحرى/
طريق طنطا 000000
. القبلى/
باقى المساحة
ثم مبانى الشرقى/ أرض ملك 00000000000. الغربى/ أرض ملك 000000000000 ولما
كانت تلك
المساحة
بورا غير
قابلة
للزراعة فقد
أقام الطالب
عليها مبانى
عبارة عن
محلات
لاستغلالها
فى تجارة
الأعلاف
وأحاطها
بسور من
المبانى
إلا
أن الطالب
فوجئ بوزارة
الزراعة
متمثلة
فى الجمعية
الزراعية
بناحية ....................... طنطا غربية
بتاريخ 15/8/1995
تقوم بتحرير
محضر 3
سكرتارية
ضده بشأن
إرتكابة
أفعال من
شأنها
المساس
بخصوبة
التربة
وتبويرها
برغم توافر
مقومات
الزراعة
وطلبت عقابه
بالمواد 151/2 ، 155
من القانون 53 1966
معدلة
بالقانون 116
لسنة 1983 وقيدت
هذه
المخالفة
تحت رقم 9956
لسنة 1996 جنح
قسم ثانى
طنطا
وتداولت هذه
الدعوى أمام
القضاء
والذى ندبت
فيه هيئة
المحكمة
مكتب خبراء
وزارة العدل
للإنتقال
إلى أرض
المخالفة
لبيان ما إذا
كانت الأرض
قدتم
تبويرها من
عدمه وبيان
ما إذا كان
المتهم هو
القائم
بالتبوير
وما إذا كان
من شأن تبوير
الأرض فقد
لخصوبتها
ومصدر و طريق
الرى من عدمه
وباشر
الخبير
مأموريته
وأنتقل
للمسطح محل
الإتهام
وعاينه
وأنتهى فيما
إنتهى إليه إلى
أن القدر محل
الإتهام
أصبح يقع ضمن
كتلة سكنية
حديثة وغير
متوافر لها
مصدر للرى
لإحاطتها
بالمبانى
السكنية
وبجلسة 8/1/1998
حكمت
المحكمة
حضوريا
بالقبول
والإلغاء
وبراءة
المتهم مما
أسند إليه
تأسيسا على
ما أطمئنت
إليه
المحكمة فى
تقرير خبير
الدعوى من أن
المبانى تقع
ضمن مجموعة
سكنية حديثة
وغير متوافر
لها مصدر رى
وصرف
ولما
كانت
الأحكام هى
عنوان
الحقيقة
وذات حجية
على الكافة
فيما حوته من
أسباب بنى
عليها الحكم
أو منطوق
أصدرته
المحكمة
وحيث أن
النيابة
العامة لم
تطعن على
الحكم
بالإستئناف
فقد أصبح هذا
الحكم
نهائيا
بفوات
مواعيد
الطعن عليه
الأمر الذى
حاز معه
الحكم فى
أسبابه
ومنطوقه قوة
الأمر
المقضى
ويعد سندا
صحيحا
للطالب فى
دعواه
وحيث
أنه قد نما
إلى علم
الطالب ما
احتواه
القرار
الرقيم 1802
بتاريخ 12/10/1999
الصادر من
سيادة
المقدم ضده
الأول/ محافظ......
والقاضى
بوقف كافة
الأعمال
المخالفة
على مساحة 14 ط
بحوض
الجزيرة ملك
الطالب
وإعادة
الحال إلى ما
كانت عليه
بالطريق
الإدارى
وعلى نفقه
المخالف
وضبط جميع
وسائل النقل
والآلات
والمعدات
المستخدمة "فيما
وصفه مصدر
القرار
بالجريمة "
والمواد
المتحصلة
منها
بالطريق
الإدارى
وعلى نفقه
المخالف
وحيث
قد جاء هذا
القرار
فاقدا لأهم
أركانه
معيبا بعيب
إنعدام
الباعث فإن
الطالب
ينعى عليه
عريه من
أسبابه
وفقدانه
لسبب قيامه
طاعنا عليه
بالإلغاء
لأسباب
حاصلها
"
عيب إنعدام
الباعث "INEXISLENCE
DE MOTIF
فقد
جاء القرار
عإليه فاقدا
لأهم أركانه
وهو ركن
المشروعية
المتمثل فى
فقد سبب
قيامه
فالأصل هو
إفتراض صحة
القرار
الإدارى إلا
أن هذه
القرينة
خاضعة
لتقدير
القضاء
الإدارى من
حيث
ملاءمتها
وهو ما
استقرت عليه
أحكام
القضاء
الإدارى حتى
يستقيم
السلوك
الإدارى فى
إصدار هذه
القرارات
ويعمل
القضاء
الإدارى
برقابته تلك
على التوفيق
والموازنة
بين مقتضيات
فاعلية
العمل
الإدارى
وكفالة حرية
أفراده
، وفى
ذلك أكدت
محكمتنا
العليا
= الإدارية
العليا = أن القرار
الإدارى يجب
أن يقوم على
سبب يبرره
صدقا وحقا أى
فى الواقع
وفى القانون
وذلك كركن من
أركان
انعقاده
باعتبار
القرار
تصرفا
قانونيا ولا
يقوم أى تصرف
قانونى بغير
سببه حكم
المحكمة
الإدارية
العليا فى 12/7/1958فى
الطعن رقم 68
لسنة 4 ق منشور
بمجموعة
الأحكام س 3
العدد 3 ص 1929
ومن أشهر
الأحكام فى
القضاء
الفرنسى
والمتعلق
بذات موضوع
دعوانا هذه
الحكم
الصادر فى 3
إبريل 1914 فى
قضية شهيرة
تعرف بإسم
jomel
وتنحصر
وقائعها فى
أن أحد
الأفراد طلب
ترخيصا
بإقامة بناء
فى ميدان
EAUVAU
بباريس غير
أن الإدارة
رفضت طلبه
بحجة أن
البناء
المطلوب
يلحق ضررا
بمكان أثرى
وذلك وفقا
للمادة 118
الواردة
بقانون 13
يوليو 1911 ولما
بحث مجلس
الدولة
الفرنسى هذا
الأمر أتضح
له أن هذا
الميدان لا
يدخل فى نطاق
الأماكن
الأثرية
ويخرج عن
نطاق
القانون
سالف الذكر
وأسس قضاء
هذا الحكم
على أن
الإدارة قد
أخطأت فى
التكيف
القانونى
للوقائع
وتوصل
المجلس بذلك
إلى إلغاء
القرار
يراجع
الحكم فى
مجموعة سيرى
1917 القسم
الثالث ص 25 ومن أمثلة القضاء الإدارى المصرى فى شأن عدم مشروعية السبب الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا فى 14 ديسمبر 1957 المنشور بمؤلف الدكتور : سليمان محمد الطماوى النظرية العامة للقرارات الإدارية 3 س 1996 ص 56
|