صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

انه فى يوم ............... الموافق   /    / 1900

بناء على طلب السيد/...............  المقيم بطنطا ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليلة المحامى بالإستئناف العالى ومجلس الدولة ، طنطا 1 شارع المدارس من ميدان الإسكندرية ، ملف ضريبى رقم ...... ضرائب طنطا ...... .

أنا ...............  محضر محكمة أول طنطا  قد أعلنت :ـ

السيد /محافظ...... بصفته............... مخاطبا مع

ويعلن سيادته بهيئة قضايا الدولة بطنطا مجمع الهيئات القضائية

الموضوع

أقام الطالب ضد المعلن إليه الدعوى الرقيمة ......... لسنة ....... مدنىبندر طنطا أول طالبا الحكم فى ختامها بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ وقدره 80 ,1143 جنيه سددها الطالب كضريبة أرض فضاء وفاء لدين تلك الضريبة التى فقدت أساسها القانونى بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بتاريخ 19/6/1993 فى الطعن 908 لسنة32 ق فى الدعوى رقم 5 لسنة 10  قضائية دستورية والقاضي بعدم  دستورية فرض تلك الضريبة ،،

وتداولت الدعـوى على نحـو ما هو ثابت بأوراقهـا وبجلسـة31/10/1998 قضت المحكمة (بسقوط حق المدعى فى المطالبة بالمبلغ محل التداعى بالتقادم وألزمت المدعى المصاريف وخمسة جنيهات أتعاب محاماة ) .

وحيث لم يرتضى الطالب هذا القضاء فإنه يطعن عليه استئنافـا للأسباب التاليـة .

مسخ القانون .

يتحقق مسخ القانون بتفسير المحكمـة للنص القانونى على عكس دلالتـه

(الطعن بالاستئناف للمستشار أنور طلبة )

لما كان الحكم المستأنف قد بنى أسبابه فى إسترداد ضريبة الأرض الفضاءعلى قاعدة إسترداد ما دفع بغير حق إستنادا لنص المادة 187 والتى تنص علـى : (تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق )

فإنه يكون قد مسخ نص المادة وفسرها على غير دلالتها

أولا : وعن الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بدين الضريبة بالتقادم   

            فلما كان من المقرر طبقا لنص المادة 187 من القانون المدنى ( على أنه تسقط دعوى إسترداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق  بحقه فى الاسترداد  وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء 15 سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق )

2- لا تسرى هذه المادة على إسترداد ما دفع بغير حق من الضرائب أو رسوم . فقد نظم المشرع حكما خاصا بها فى المادة 377 من القانون المدنى . وقد واجهت محكمة النقض حالة سداد رسم فى كل لائحة تفرضه ثم ألغيت تلك اللائحة بأثر رجعى فاعتبرت المحكمة ما سدد من رسم فى ظل العمل بأحكام تلك اللائحة ديتا عاديا يسقط الحق في استرداده بالتقادم العادى وهو خمسة عشر عاما من إلغاء اللائحة وأقامة قضاءها على قولها أن النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على أنه( يتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها )

            يدل على أنة يشترط لتطبيق حكم هذه الفقرة  أن يكون المبلغ الذى حصلته الدولة قد دفع باعتباره ضريبة أو رسما وأن يكون تحصيله قد تم بغير وجه حق . ولما كانت مصلحة الجمارك قد حصلت من شركة الطيران المبالغ المطالب بردها باعتبارها رسوما جمركيه إعمالا لأحكام اللائحة الجمركية الصادر بها  الأمر العالى الؤرخ 2 /4 /1884 السارية وقتذاك . فتكون قد حصلتها بحق إستنادا إلى أحكام اللائحة المذكورة . وذلك إلى أن أعفيت منها الشركة بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 /2 /1948 . وإذا كان من شأنه تطبيق قرار مجلس الوزراء المشار إليه أن يكون لشركة الطيران حق إسترداد ما دفع من تاريخ إستئنافها العمل فى 10 / 11 /1945 فانه لا يصح أن تواجه الشركة بحكم المادة 377 / 2 من القانون المدنى حتى تاريخ صدور هذا القرار , لأن ما حصل حتى هذا التاريخ بحق ولكن بقاءه تحت يد مصلحة الجمارك  أصبح بعد صدور القرار المذكور بغير سند . ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق فى إقتضائه بمدة التقادم المقرره فى القانون المدنى . ولايجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله بما يصبح بمقتضى قرار لاحق من مجلس الوزراء واجب الرد. ذلك أن المادة 377 /2 من القانون المدنى هو نص إستثنائى لا يجوز التوسع فيه بطريق القياس .

(نقض مدنى فى 28 مارس سنة 1973 مجموعة أحكام النقض السنه 24 رقم 89 ص509 ) .

السنهورى الوسيط فى شرح القانون المدنى  الجزء الأول / المجلد الثانى طبعة 1981 ص 1706 وما بعدها..

 3-  فاذا كان تحصيل الضريبة أو الرسم بحق وقت تحصيله ، ثم أصبح بموجب قرار لاحق واجب الرد فانه يصبح دينا عاديا لا يسقط الحق فى إسترداده  إلا بالتقادم الطويل .

فقد قضت محكمة النقض  بأنه

           (اذا كان من شأن تطبيق قرار مجلس الوزراء الصادر فى 1 / 2 / 1948 أن يكون المطعون عليها شركة الطيران حق إسترداد ما دفع من تاريخ استئنافها العمل فى  10 /11 /1945 ،فلا يصح أن تواجه المطعون عليها بحكم المادة 377 /2 من القانون المدنى حتى تاريخ صدور القرار ، لأن ما حصل حتى هذا التاريخ أنما حصل بحق ولكن بقائه تحت يد مصلحة الجمارك أصبح بعد صدور القرار المذكور بغير سند ولذلك يصبح دينا عاديا يسقط الحق فى إقتضائه بمدة التقادم المقررة فى القانون المدنى ولا يجوز قياس حالة ما تحصله المصلحة بغير حق وقت تحصيله  بما يصبح بمقتضى  قرار لاحق من مجلس الوزراء واجب الرد . ذلك أن نص المادة 377 /2 من القانون المدنى ، هو نص إستثنائى لا يجوز  التوسع فيه بطريق القياس ، ولما كان الثابت فى الدعوى أن هذه المدة وهى خمسة عشر عاما لم تكن قد اكتملت من تاريخ صدور قرار المجلس فى 1 /2 / 1948 حتى رفع الدعوى فى 5 و 12 /7 /1956 فأن الحق فى الرسوم المطالب بردها عن الفترة من 10 /11 / 1945 حتى 31 / 1 / 1948 وهو اليوم السابق على صدور قرار المجلس لا يكون قد سقط بالتقادم ) .

(28 / 3/ 1973 نقض م 24- 509 )

{التقنين المدنى  فى ضوء القضاء والفقه (محمد كمال عبد العزيز   –ص 1123 وما بعدها }

   ولايسرى النص إلا حيث يكون السند القانونى للاسترداد هو استرداد ما دفع بغير حق :

     فقد قضت محكمة النقض بأنه

    (تنص المادة 187 من القانون المدنى على أن تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد و إذ  كان الثابت