صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

المحكمة التأديبية ...

مذكرة بدفاع السيد/ ...                   طاعن

ضـــــد

السيد الأستاذ/ وزير العدل بصفته الرئيس الاعلى لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق

السيد الأستاذ/ وكيل وزارة العدل أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق بـ...       مطعون ضدهما

مقدمه فى القضية رقم ... لسنه .. ق والمؤجلة للمذكرات والاطلاع بجلسة /00/1989

الموضـوع

حرصا من  الطاعن على وقت وجهد الهيئة الموقرة فأنه يحيل فى هذا الصدد إلى ما هو ثابت بالتحقيقات المودعة بحافظة المطعون ضدهما وإلى ما هو ثابت بحافظات المستندات المقدمة من الطاعن وبصحيفة الطعن  .

الطلبــات

نصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن .

الدفاع فى ايجاد سريع

1-                             بطلان القرار ... لسنة 1988 المطعون عليه لعدم اخطار الطاعن به فى المدة القانونية صدر القرار التأديبى المطعون عليه والرقيم ... لسنة 1988 بتاريخ 12/9/1988 للطاعن بعد الميعاد القانونى الذى أوجبته المادة 61 من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والتى توجب اخطار العامل كتابته بالجزاء الموقع عليه و أسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الادارى بتوقيعه . وذلك لاخطاره بعد مرور أكثر خمسة عشر يوما .

2-                             بطلان القرار المطعون عليه لاسناده إلى غير صحيح من القانون  .                                 

 أسس القرار المطعون عليه والرقيم ... لسنه 1988 الصادر بتاريخ 12/9/1988 كما جاء بمذكرة ممثل المطعون ضدهما قانونا – والمعتبرة اقرارا قضائيا – والمقدمة بجلسة 22/10/1989 وعلى حد قوله ( ومن ثم فقد انتهت جهة الادارة إلى ضرورة مساءلته تأديبيا نظرا لمخالفته نص المادة 76/ 3 ق 47 لسنه 1978 ) وبمطالعة هذه المادة وفقرتها الثالثة نجد أنها لا تمت من قريب أو من بعيد بصلة لما هو منسوب إلى الطاعن .

3-                             ما قام الطاعن بتقديمه وما حوته مذكرته ما هو الا تنفيذا لحق وتنفيذا لما أوجبته المادة 78 / 4 من القانون 47 لسنة 1978 .

أن كل ما تقدم به الطاعن فى مذكرته – والذى ما قدمها الا لحماية نفسه ولحماية المال العام وصالح العمل – التي تقدم بها لرئاسة المكتب هو الحق والواقع وهو ما ثبت من التحقيقات ، ومما لا شك فيه أن ما قدمه الطاعن بالمذكرة المرفوعة للسيد الأستاذ/ وكيل الوزارة أمين مكتب الشهر العقارى والتوثيق ... من الحقوق التي كفلها القانون للجميع وهو حق الشكوى كما ما قدمه الا تنفيذا لواجب لو لم يقم به لترتب على ذلك معاقبته تأديبيا وهو واجب المحافظة على المال العام المنصوص عليه فى المادة 78 / 4 من القانون 47 لسنه 1978 والتى توجب المحافظة على المال العام بعدم فقده أو سرقته بل ويمتد الواجب إلى كيفية استعماله وعدم تعريضه للتلف نتيجة الاهمال .

4-                             الغلو فى تقدير الجزاء وهو ما يطلق عليه التعسف فى استعمال السلطة وذلك لعدم الملائمة بين خطورة الذنب والجزاء ، وتقدير ثقافة الطاعن مقدم المذكرة نهاية الصحيفة 7 من صحيفة الطعن .

    هذا والاسباب الاخرى التي ترونها عدالتكم أوجه نصمم على الطلبات الواردة بصحيفة الطعن .

   وكيل الطاعن  

            المحامى