|
|
|
، 16/11/1963 وفى
30/1/1965 . ومن
ثم يكون القرار الصادر بتوقيع هذا الجزاء
على المطعون ضده قرارا معيبا بعيب عدم
الملائمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب
وبين نوع الجزاء ومقداره مما يخرجه من
نطاق المشروعية إلى نطاق الا مشروعية
وبالتإلى يتعين القضاء بالغائه لهذا
السبب . (
مجموعة المبادىء القانونية التي قررتها
محكمة القضاء الإدارى السنة الثانية
الاستئنافية – والسنة الخامسة والعشرون
للداوئر العادية من أول أكتوبر سنة 1970 -
إلى سبتمبر 1971 – قاعدة رقم 6 – ص 30 – 39 – فى
القضية رقم 1274 لسنة 2 ق جلسة 20/12/1970 ) وعلى
ضوء ما سلف ذكره من مبادىء المحكمة
الادارية العليا نناقش ما هو منسوب إلى
المدعى . مناقشة
الوقائع والدفاع ما
هو منسوب إلى المدعى ؟ استعمال الفاظ غير
لائقة فى كتابة المذكرات التي تقدم لرئاسة
المكتب ضد رؤسائه فى العمل . وهو
ما يدرجه الفقهاء تحت واجب احترام الرؤساء
وهو ما يتصل بواجب الطاعة وواجب احترام
الرؤساء معناه توقير الرؤساء أى التزام
الادب واللياقة فى الاتصال بهم أيا كانت
الوسيلة والامتناع عن أى قول أو فعل يعد
تحديا للرؤساء أو إهانة لهم أو ينم عن
استخفاف بهم والحفاظ على توقير الرئيس لا
يتصل بشخصه فقط و إنما بكيان المرفق ذاته . الإدارية العليا فى 12/1/1972 س 17
ص 160 . فنطاق
أعمال واجب اللياقة مع الرؤساء واحترامهم
ذهب الفقه وكثير من أحكام القضاء إلى أن
الالتزام باحترام الرؤساء يمتد تبعا
لوجود الرابطة الرئاسية والقيود التي
اوردها الفقه وأحكام القضاء على واجب
الاحترام هى . الا
يخل بحق العامل فى إبداء رأيه وهو أن طاعة
الرؤساء ليست فرضا جامدا ملقى على عواهن
المرؤوس بحيث لا يعد لكل أمر يصدر الية
متعلق بالعمل دون أن يكون فى مكنته تفهمه
وبحث مدى اتصاله وفاعليته فى تيسير العمل
الأمر الذى يتعين معه أن يكون للعامل الحق
فى ابداء رأيه فيما يصدره الرئيس من أوامر
متعلقة بالعمل ولكن فى حدود يمليها واجب
احترام الرئيس والمصلحة العامة ومن ثم فلا
تثريب على العامل أن كان معتدا بنفسه
واثقا من سلامة نظره شجاعا فى ابداء رأيه
صريحا فى ذلك أمام رئيسه لا يدور ولا يراء
ما دام هو لم يجانب ما تقتضيه وظيفته من
تحفظ ووقار وما تستوجبه علاقته برئيسه من
التزام حدود الأدب واللياقة وحسن السلوك
وذلك أن الصراحة فى إبداء الرأى بما فيه
وجه المصلحة العامة مطلوب حتى لا تضيع تلك
المصلحة فى تلافيف المصانعة والرياء
وتتلاشى بعوامل الجبن والاستخذاء كما لا
يعيب العامل أن تكون له وجهه نظر معينه فى
المسألة التي يدافع عنها ويجتهد فى اقناع
رئيسه ليأخذ بها ما دام يفعل ذلك بحسن نية
فى سبيل المصلحة العامة . الإدارية العليا فى 15/5/1965
المجموعة ص 279 رقم 264 م وتعليقا على حكم محكمة
القضاء الإدارى فى 21/6/1950 مجموعة السنة 4 ص
فرانسو فيريه مجلس الدولة سنة 2 ص 464 أى
هذا مبداء خطير وعظيم الجدوى لا نية يقرر
عد مسئولية العامل الشجاع الكفء عن مجرد
اختلافه مع رئيسه فى الرأى لا سيما اذا كان
ما صدر من الرئيس من عمل مخالف للقانون أو
مضيعا للمصلحة العامة . حق
العامل فى الشكوى أو التظلم وهى لب ما تقدم
به المدعى فأننا نقول وكما يشاركنا
الفقهاء واحكام المحكمة الادارية العليا
من أنه حق الشكوى والتظلم كحق التقاضى
يكفله القانون للكافة ويحميه الدستور إذ
لكل فرد أن يتقدم إلى السلطات العامة
بشكوى يتظلم فيها من أمر يهمه كدفع حين وقع
عليه من عمل جائز ابتغاء رد هذا الجور أو
حماية نفسه منه الا أن لمارسه هذا الحق
الدستورى شروط وأوضاع فى مقدمتها أن يكون
الاستصلاح للسلطات فى شكل عريضة أو شكوى
وليس بالطبع منشورا وأن تحمل الورقة توقيع
صاحبها وذاتيته ولنا هنا أن ننقل لعدالة
المحكمة حكم الادارية العليا فى 23/1/1965
المجموعة ص 278 رقم 263 مكرر ، 15/5/1965 سالف
الذكر رقم 21 سنة 1 ق فى 24/5/1969 وذلك فى تعريف
الاسلوب الواجب مخاطبة السلطات العامة به
كتابتا لنقيس عليه ما قام به المدعى . والحق
فى مخاطبة السلطات العامة كتابه
وبالتوقيع الصريح يقتضى اسلوب معين ومسلم
خاص ومستوى يرتفع ولا جدال عن الالفاظ
النابية وعبارات التحدى والاثارة
والتهديد والاستفزاز والاستنكار والشكوى
متى حسن مقصدها فانما توجه إلى السلطة
المباشرة المختصة بموضوعها والبت فى
أمرها ... حق
العامل فى التقاضى والطعن الإدارى . كما أن
التقاضى حق مشروع لكل فرد ما دام قد
استعمله فى حدود القانون ومن ثم فللعامل
أن يقاضى جهة الإدارة ولو اقتضى ذلك
التعرض لتصرفات رؤسائه والطعن فيها بما
يعيبها ويكشف عن انحرافها عن الصالح العام
ولو تأذى من ذلك الرئيس الإدارى ما دام ذلك
من مقتضيات الدفاع على أنه يلزم أن يكون
التصدى لتصرفات الرؤساء ويحسن نية وليس
بقصد الكيد والتشهير وبما يقتضيه الدفاع
ذلك أن حق التقاضى أن يمارس فى قصد واعتدال
دون شطط أو انحراف .. ( العليا رقم 765 سنة 13 ق فى
22/6/1968 ص 1091 ) وبإنزال
ما سبق على المذكرة المقدمة من المدعى إلى
السيد وكيل الوزارة أمين مكتب طنطا بشأن
مقام به السيد الأستاذ/ 000000000000
والمقدم صورة منها بحافظة مستندات المدعى
والمدونة فى تظلمه وعلى القرار المطعون
فيه والمقدم صورة ضوئية منه بحافظة
مستندات المدعى والمدونة فى تظلمه وعلى
القرار المطعون فيه والمقدم صورة ضوئية
منه بحافظة مستندات المدعى نجد أن كل ما
جاء بالمذكرة لا يخرج عن حدود اللياقة
وأنه ليس بها ألفاظ غير لائقة إطلاقا مع
مراعاة أن مقدم المذكرة موظف بسيط – عامل
كتابى وقد أخذت المحكمة العليا فى الحكم
رقم 1965 – 1980 جـ 2 ص 1688 – 1689 بقولها وأن صدور
هذه المخالفة ممن فى مثل وظيفة المدعى
وثقافته القانونية أمر من شأنه أن يبغ
عليها طالب الجسامة ومن ثم يقتضى تشديد
العقاب .أى أن مراعاة درجة ثقافة مقدم
الشكوى أمر فى الحسبان . لذلك يلتمس
الطاعن أولا:-
قبول الطعن شكلا لرفعة فى الميعاد
القانونى . ثانيا:-
إلغاء قرار الجزاء المطعون عليه والرقيم
492 لسنه 1988 الصادر فى 12/9/1988 بجميع اثارة
المترتبة عليه مع الزام الجهة المطعون
عليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة . أنه
فى يوم بناء
على طلب السيد/ .............................
العامل الكتابى بمكتب التوثيق
النموذجى............... والمصرى الجنسية والمقيم
.............................
ومحله المختار مكتب الأستاذ /
صفوت أمين أبو ليلة المحامى بالاستئناف
العالى ومجلس الدولة ، طنطا 1 شارع المدارس
من ميدان الإسكندرية ، ملف ضريبى رقم .............................
ضرائب طنطا............... . أنا
.................
محضر محكمة .............................
قد انتقلت وأعلنت كل من السيد
الأستاذ/ وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى
لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق بصفته . السيد
الأستاذ/ وكيل وزارة العدل أمين مكتب .............................
الشهر العقارى بصفته . ويعلنا
فى مواجهة هيئة قضايا الدولة ............................................... بـ .
مخاطبا مع وقد أعلنت المعلن إليهما
بصورة من هذه العريضة للعلم بما جاء بها . ولأجل العلم .....
|
|
|
|