|
|
|
أنه فى يوم
الموافق /
/1900 بناء على طلب
السيدة/ ...............................
المقيمة بالناحية ........... –
طنطا –
غربية ومحلها المختار
مكتب الأستاذ / صفوت أمين أبو ليلة المحامى
بالإستئناف العالى ومجلس الدولة ، طنطا 1
شارع المدارس من ميدان الإسكندرية ، ملف
ضريبى رقم أنا.................................. محضر
محكمة............... قد انتقلت إلى محل أقامه : - السيد/ ........................................................................
مخاطبا مع : - المقيم
بناحية......................طنطا محافظة الغربية أعلنته
بالآتى الطالبة زوجة للمعلن
إليه بموجب عقد الزواج الصحيح الموثق
بتاريخ 23/8/ 199 وقد
دخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولا تزال
فى عصمته وطاعته وقد رزقت منه على فراش
الزوجية بالصغير 000000000000 وهو
صغير لا مال له وهو فى يد أمه وحضانتها
الصالحة لها شرعا وقد تركها المعلن إليه
بلا نفقه اعتبارا من أول مارس 1999 رغم قدرته
و يساره فهو يعمل )
مهندس ميكانيكى (
ويبلغ دخلة الشهرى الصافى مبلغ
عشرة الآف جنيه ولما كانت نفقه الزوجية
واجبة على زوجها للاحتباس ما دامت فى
عصمته وهى تقدر بحسب حال الزوج وقت
استحقاقها يسرا أو عسرا وفقا لنص المادة 16
من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985 ولقوله تعالى
)
لينفق ذو سعه من سعته ومن قدر
عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف
الله نفسا إلا ما آتاها ( ويلزم
الزوج بأداء النفقة إلى زوجته من تاريخ
امتناعه عن الأنفاق عليها )
وعلى صغيرها من
ذات التاريخ وهو ملزم بالأنفاق عليهما
(
لأنها تعتبر دينا فى ذمته لا
ينقضى إلا بالأداء أو الإبراء عملا
بالفقرة الخامسة من المادة الأولى من
المرسوم بقانون سالف الذكر . وقد ثبتت
الزوجية من الوثيقة المودعة حافظة
مستندات الطالبة والأصل فيها العصمة
والشأن فيها الطاعة ولم يقم الدليل على
خلاف ذلك ، كما يدل عمل المعلن إليه على
قدر يساره .
وبالنسبة لنفقة الصغير) ( فإن نفقة الفرع واجبة على الأصل متى
كان الفرع فقيراً عاجزاً عن الكسب وكان
الأصل قادراً على الأنفاق بكسبه أو يساره
لأنه جزء منه .
وتجب بقدر الكفاية من
يوم الإمتناع لأن أساسها الحاجة ، وقد
ثبتت البنوه والصغير من شهادة الميلاد
المودعة حافظة مستندات الطالبة ، والأصل
فى الصغر الفقر ولم يقم دليل على خلاف ذلك
كما ثبت قدرة المعلن إليه على الأنفاق من
طبيعة ونوع العمل الذى يمارسه ومن ثم
تستحق الطالبة نفقة زوجية تشمل الغذاء
والكسوة وأجر خادمة والمسكن من خلال عقد الإيجار المقدم ومصاريف العلاج التى
تتكبدها وكذا أجر حضانه، وذلك عملا بنص
الفقرة الثالثة من المادة الأولى من
المرسوم بقانون سالف الذكر وذلك من تاريخ
الإمتناع كما يستحق الصغير نفقة بنوعها من
يوم الإمتناع . وإذ تنص المادة 16/2 من
المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل
بالقانون 100 لسنة 1985 على أنه) وعلى
القاضى فى حالة قيام سبب إستحقاق النفقة
وتوافر شروطه أن يفرض للزوجة فى مدى
أسبوعين على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى
نفقة مؤقتة بحاجتها الضرورية بحكم غير سبب
واجب النفاذ فورا إلى حين الحكم بالنفقة
بحكم واجب النفاذ ( ولما كانت حالة الطالبة
الإجتماعية والمستوى الذى إعتادت عليه فى
معيشتها والبيئة التى تحيط بها ما يتطلب
مبلغ شهريا يتناسب مع دخل المدعى عليه
للوفاء بحاجتها الضرورية بالنظر إلى
الدخل الشهرى للمعلن إليه البالغ عشرة
الاف جنيه شهريا . بناء
عليه أنا المحضر سالف
الذكر قد انتقلت إلى محل أقامه المعلن
إليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور
أمام محكمة الدائرة
بمقرها الكائن بمجمع الهيئات
القضائية بمدينة
وذلك بجلستها المنعقدة علنا يوم
الموافق
/ / ..19
من الساعة الثامنة صباحا وما بعدها لسماع
الحكم بفرض نفقة زوجية للطالبة بأنواعه
تشمل الغذاء والكسوة والمسكن من خلال عقد الإيجار المقدم ومصاريف العلاج التى
تتكبدها وكذا أجر حضانه وأجر خادمة ، من
يوم الإمتناع وأيضا الحكم بفرض نفقه
بنوعيها للصغير ) ( من يوم الإمتناع والقضاء بنفقه مؤقتة
لحين الفصل فى موضوع الدعوى ، مع إلزام المعلن إليه بالمصاريف ومقابل
أتعاب المحاماة . مع حفظ كافة حقوق
الطالبة الأخرى . ولأجل العلم …
|