|
|
|
الباب الخامس في تنفيذ الأحكام والقرارات
مادة 65 الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة. مادة 66 يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا. ويتبع فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات. ويراعى في جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضى التنفيذ. ويجوز إعادته بذات السند التنفيذي كلما اقتضى ذلك. أماكن الرؤية مادة 76 ينفذ الحكم برؤيا الصغير فى احد الأماكن التى يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية , وذلك ما لم يتفق الحاضن والصادر لصالحه الحكم على مكان أخر. ويشترط فى جميع الأحوال ان يتوافر في المكان ما يشبع الطمأنينة في نفس الصغير. مادة 68 على قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ. جهة تنفيذ الأحكام مادة 69 يجرى التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك. قرار النيابة في الحضانة مادة 70 يجوز للنيابة العامة, متى عرضت عليها منازعة بشان حضانة صغير فى سن حضانة النساء, أو طلبت حضانة مؤقتا من يرجع الحكم لها بذلك ام تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير الى من تتحقق مصلحته معها. نظام تأمين الأسرة وإجراءات صرف النفقة مادة 71 ينشا نظام لتامين الأسرة, من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب , يتولى الإشراف على تنفيذه بنك ناصر الاجتماعي. ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات. مادة 72 على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين , وذلك وفقا لما يصدر به قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات . مادة 73 على الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتامين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية غيرها من جهات اخرى, بناء على طلب من بنك ناصر الاجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان ان تقوم بخصم المبالغ فى حدود المبالغ التى يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما فى حكمها من المعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون حاجة إلي إجراء أخر. |
|
|