صفوت أمين أبو ليلة

 
 

  الباب السابع

المخالفات الجمركية

مادة 114

تفرض علي ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل الأخري غرامة لا تقل عن خمسائمة جنيه و لا تزيد علي ألف جنيه في الأحوال الآتية :

          ( 1 ) عدم تقديم قائمة الشحن ( المانيفست ) أو عدم وجودها أو تعددها أو التأخير في تقديمها أو الامتناع عن تقديم أي مستند اَخر عند طلب الجمارك .

          ( 2 ) اغفال ما يجب إدراجه في قائمة الشحن .

          ( 3 ) رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائل النقل الأخرى داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن التي تحددها الجمارك لذلك .

          ( 4 ) شحن البضائع أو تفريغها أو نقلها من وسيلة إلى أخري أيا كان نوعها دون ترخيص من الجمارك أو دون حضور موظفيها .

          ( 5 ) تفريغ البضائع داخل الدائرة الجمركية في غير الأماكن المخصصة لذلك .

          ( 6 ) مغادرة السفن أو الطائرات أو وسائل النقل الأخري الدائرة الجمركية دون ترخيص ز

          وللجمارك الحق في إزالة أسباب المخالفة علي نفقات المخالفين .

مادة 115

تفرض غرامة لا تقل عن جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه في الأحوال الآتية :

( 1 ) عدم تمكين موظفي الجمارك من القيام بواجباتهم وممارسة حقهم في التفتيش والمراجعة وطلب المستندات .

( 2 ) عدم إتباع المخلصين الجمركيين الأنظمة التي تحدد واجباتهم .

( 3 ) عدم المحافظة علي الختام الموضوعة علي الطرود أو وسائل النقل دون أن يؤدي ذلك إلى نقص أو تغيير في البضائع .

( 4 ) عدم إتباع  الإجراءات  المشار إليها في المادة 62 من هذا القانون .

مادة 116

تفرض غرامة لا تزيد علي ثلاثمائة جنيه إذا لم تجاوز الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه وذلك في الأحوال الآتية :

( 1 ) حيازة بضائع أو نقلها داخل نطاق الرقابة الجمركية خلافاً لأنظمة الجمارك .

( 2 ) إدخال البضائع إلى الجمهورية أو إخراجها منها أو الشروع في ذلك دون بيان جمركي أو عن طريق المسالك أو المكاتب الجمركية

( 3 ) الاستيراد عن طريق البريد للفافات مقفلة أو علب لا تحمل البطاقات النظامية خلافاً لأحكام الاتفاقات البريدية .

( 4 ) مخالفة نظم العبور أو المستودعات أو المناطق الحرة أو السماح المؤقت أو الإفراج المؤقت أو الإعفاءات  .

مادة 117

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضي بها قانون اَخر يعاقب كل من تسبب عمداً أو بطريق الإهمال في النقص أو الزيادة عما أدرج في قائمة الشحن في عدد الطرود أو محتوياتها أو البضائع المنفرطة بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه .

          كما يحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين في الفعل المشار إليه في الفقرة السابق بتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المعرضة للضياع و لا يزيد علي مثلها فضلاً عن الضرائب المستحقة علي البضائع الناقصة ، وبتعويض لا يقل عن نصف الضرائب الجمركية المقررة علي البضائع الزائدة و لا يزيد علي مثليها .

          وإذا ظهر بين الزيادة طرود تحمل نفس العلامات والأرقام الموضوعة علي طرود أخرى مدرجة في قائمة الشحن فتعتبر الطرود المقرر عليها ضرائب أكبر هي الطرود الزائدة ويسري هذا التعويض أيضاً علي البضائع الزائدة التي تظهر اثر جرد المستودعات العامة أو الخاصة و لا تكون مدرجة في سجلاتها ويحكم به علي أصحاب هذه المستودعات .

          و لا يجوز رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ أية إجراءات في هذه الجرائم إلا بناء علي طلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه ، ولرئيس مصلحة الجمارك إلى ما قبل صدور حكم نهائي في الدعوى الجنائية التصالح نقابل أداء التعويض بحده أقصي ، ويترتب علي التصالح إنقضاء الدعوى الجنائية وتنظر القضايا عند إحالتها إلى المحاكم علي وجه الاستعجال

مادة 118

تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المقدرة و لا تجاوز مثلها في الأحوال الآتية :

1 ـ تقديم بيانات خاطئة عن منشأ البضاعة أو نوعها .

2 ـ تقديم بيانات عن اليمة للأغراض الجمركية علي نحو ينقصها بما يجاوز العشر .

3 ـ تقديم بيانات عن المقادير علي نحو ينقصها بما يجاوز خمسة في المائة

4 ـ مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت

 والإفراج المؤقت والإعفاءات وغيرها من النظم الجمركية الخاصة ، وذلك إذا جاوزت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ألف جنيه .

5 ـ عدم الاحتفاظ بالأوراق والمستندات والسجلات والوثائق أو عدم تقديمها بالمخالفة لأحكام المادة ( 30 ) من هذا القانون .

مادة 119

يقضي بالغرامات والتعويضات المنصوص عليها في المواد 114 ، 115 ، 116 ، 117 ، 118 من هذا القانون بأمر جنائي وفقاً للقواعد و الإجراءات  المنصوص عليها في قانون  الإجراءات  الجنائية بناء علي طلب رئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه .

ويجوز لرئيس مصلحة الجمارك أو من ينيبه قبول التصالح إلى ما قبل صدور حكم بات في الدعوي مقابل سداد ما لا يقل عن الحد الأدنى للغرامات والتعويضات المشار إليها ، ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية .

          وتحصل الغرامات والتعويضات لصالح مصلحة الجمارك ، وفي جميع الأحوال تكون البضائع ضامنة لاستيفاء الغرامات والتعويضات .

مادة 120

يعتبر ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل الأخرى مسئولين مدنياً عن كل حالة مخالفة تتعلق بطاقم السفينة أو الطائرة أو وسيلة النقل وتكون السفن والطائرات ووسائل النقل الأخرى ضماناً لاستيفاء الضرائب والغرامات الجمركية .

          ويعتبر أصحاب البضائع مسئولين عن جميع أعمال مستخدميهم وعن أعمال مخلصيهم الجمركيين المتعلقة بإعداد  البيانات و الإجراءات  الجمركية كما يسأل المخلصون الجمركيين عن أعمالهم وأعمال مستخدميهم في هذا الصدد .