صفوت أمين أبو ليلة

 
 

  الباب الثامن

التهريب

مادة 121

يعتبر تهريباً إدخال البضائع من أي نوع إلى الجمهورية أو أخراجها منها بطريق غير مشروع بدون أداء الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها أو بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

          ويعتبر في حكم التهريب حيازة البضائع الأجنبية بقصد الإتجار مع العلم بأنها مهربة ، كما يعتبر في حكم التهريب تقديم مستندات أو فواتير مزورة أو مصطنعة أو وضع علامات كاذبة أو إخفاء البضائع أو العلامات أو ارتكاب أي فعل اَخر يكون الغرض منه التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة كلها أو بعضها بالمخافة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوعة .

          و لا يمنع من إثبات التهريب عدم ضبط البضائع

مادة 122

مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون اَخر يعاقب علي التهريب أو الشروع فيه بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه و لا تجاوز عشرة الآف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .

          ويحكم علي الفاعلين والشركاء متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضرائب الجمركية المستحقة ، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من الأصناف الممنوعة أو المحظور استيرادها كان التعويض معادلاً لمثلي قيمتها أو مثلي الضرائب المستحقة أيهما أكثر .

          وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط يحكم بما يعادل قيمتها .

          ويجوز الحكم بمصادرة وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب ، وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت فعلاً لهذا الغرض .

          ويجوز الحكم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 98 ، 121 ، 123 من هذا القانون بمثلي العقوبة والتعويض إذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوي الجنائية عنها بالتصالح .

          وتنظر قضايا التهريب عند إحالتها إلى المحاكم علي وجه الاستعجال .

مادة 123

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من هذا القانون كل من استرد أو شرع في أن يسترد بغير حق ـ الضرائب الجمركية أو الضرائب الأخرى أو المبالغ المدفوعة لحسابها أو الضمانات المقدمة عنها كلها أو بعضها ويكون التعويض معادلاً مثلي المبلغ موضوع الجريمة .

مادة 124

لا يجوز رفع الدعوى الجنائية في جرائم التهريب المنصوص عليها في المواد السابقة الا بناء علي طلب كتابي من رئيس مصلحة الجمارك .

          ولرئيس مصلحة الجمارك أن يقبل التصالح في تلك الجرائم قبل صدور حكم بات ، فيها وذلك مقابل أداء ما لا يقل عن نصف التعويض ، ويكون التعويض كاملاً في حالة صدور حكم بات في الدعوي .

          وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظورة استيرادها ، كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب .

          ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم .

          وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

مادة 124مكرر

مع عدم إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها أي قانون آخر ، يعاقب علي تهريب البضائع الأجنبية بقصد الاتجار أو الشروع فيه أو حيازتها بقصد الاتجار مع العلم بأنها مهربة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين و لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز خمسين ألف جنيه ، وتطبق سائر العقوبات والأحكام الأخرى المنصوص عليها في المادة ( 122 ) من هذا القانون .

          ويجب الحكم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة بمثلي العقوبة والتعويض ، إذا ارتكبت الجريمة قبل مضي خمس سنوات من تاريخ ارتكاب جريمة من هذه الجرائم صدر فيها حكم بات بالإدانة أو انقضت الدعوي الجنائية عها بالتصالح .

          و لا يجوز رفع الدعوي الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة الا بناء علي طلب من وزير المالية أو من ينيبه .

          ويجوز لوزير المالية أو من ينيبه أن يقبل التصالح في تلك الجرائم قبل صدور حكم بات فيها ، ويكون التعويض ثلاثة أمثال الضريبة المستحقة في حالة صدور حكم بات في الدعوي .

          وفي حالة التصالح ترد البضائع المضبوطة بعد دفع الضرائب المستحقة عليها ما لم تكن من الأنواع الممنوعة أو المحظور استيرادها كما ترد وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب .

          ويترتب علي التصالح انقضاء الدعوي الجنائية وجميع الآثار المترتبة علي الحكم . وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة الجنائية إذا تم التصالح أثناء تنفيذها .

مادة 125

للجمارك حق التصرف في البضائع ووسائل النقل والأدوات والمواد التي حكم نهائياً بمصادرتها