صفوت أمين أبو ليلة

 
 

  الباب التاسع

بيع البضائع

مادة 126

للجمارك أن تبيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر في المخازن الجمركية أو علي الأرصفة بعد موافقة وزير الخزانة .

          وللوزير خفض هذه المدة في حالات الضرورة .

          أما البضائع القابلة للنقصان أو التلف فلا يجوز إبقاؤها في الجمرك الا للمدة التي تسمح بها حالتها فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر الجمرك محضر بإثبات حالتها ويبيعها من تلقاء نفسه دون حاجة إلى إخطار ذوي الشأن .

          وتسري أحكام الفقرة الأولي علي الأشياء التي يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية .

مادة 127

للجمارك أن تبيع قبل صدور حكم المحكمة أو قرار من الجهة المختصة بحسب الأحوال البضائع والأشياء القابلة للتلف أو المعرضة للانسياب أو النقصان والحيوانات التي تحفظ لديها اثر نزاع أو ضبط .

          ويجري البيع بعد إثبات الظروف المبررة له بمحضر يحرره الموظف المختص .

          فإذا قضي البيع بإرجاع البضائع ا, الأشياء المذكورة أو الحيوانات إلى أصحابها دفع له الباقي من ثمن البيع بعد استقطاع النفقات .

مادة 128

للجمارك أن تبيع أيضاً :

          ( 1 ) البضائع والأشياء التي آلت إليها نتيجة تصالح أو تنازل .

          ( 2 ) البضائع التي لم تسحب من المستودعات العامة أو المستودعات الخاصة خلال المهل المحددة وذلك مع مراعاة حكم المادة 77

          ( 3 ) بقايا البضائع والأشياء الضئيلة القيمة التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها خلال ثلاثة أشهر .

مادة 129

تجري البيوع المنصوص عليها في المواد السابقة بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة وتباع البضائع خالصة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم ويدفع الثمن فوراً

مادة 130

يوزع حاصل البيع وفق الترتيب الآتي :

( 1 ) نفقات البيع والمصروفات التي أنفقتها الجمارك من أي نوع كانت .

          ( 2 ) الضرائب الجمركية .

          ( 3 ) الضرائب والرسوم الأخري .

          ( 4 ) المصروفات التي أنفقها صاحب المستودع .

          ( 5 ) رسوم الخزن .

          ( 6 ) أجرة النقل ( النولون ) .

          ويودع باقي ثمن البيع بالنسبة للبضائع المرخص باستيرادها بعد استقطاع المبالغ سالفة الذكر أمانة في خزانة الجمارك وعلي أصحاب الشأن أن يطالبوا به خلال ثلاث سنوات من تاريخ البيع وإلا أصبح حقاً للخزانة العامة