|
|
|
الباب السابع حجية أحكام المحكمين وتنفيذها
مادة [ 55 ] تحوز أحكام المحكمين الصادرة طبقا لهذا القانون حجية الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ بمراعاة الأحكام المنصوص عليها فى هذا القانون . مادة [ 56 ] يختص رئيس المحكمة المشار إليها فى المادة (9) من هذا القانون أو من يندبه من قضاتها بإصدار الأمر بتنفيذ حكم المحكمين ، ويقدم طلب تنفيذ الحكم مرفقا به ما يلى : 1. أصل الحكم أو صورة موقعة منه . 2. صورة من اتفاق التحكيم . 3. ترجمة مصدق عليها من جهة معتمدة إلى اللغة العربية لحكم التحكيم إذا لم يكون صادرا بها . 4. صورة من المحضر الدال على إيداع الحكم وفقا للمادة (47) من هذا القانون . مادة [ 57 ] لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعى ذلك فى صحيفة الدعوى وكان الطلب مبينا على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل فى طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوما من تاريخ أو جلسة محددة لنظره ، وإذا أمرت بوقف التنفيذ جاز أن تأمر بتقديم كفالة أو ضمان مالى وعليها إذا أمرت بوقف التنفيذ الفصل فى دعوى البطلان خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا الأمر . مادة [ 58 ] (1) لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم إذا لم يكن ميعاد رفع دعوى بطلان الحكم قد انقضى . (2) لا يجوز الأمر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا القانون إلا بعد التحقق مما يأتى : (أ) أنه لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم المصرية فى موضوع النزاع . (ب) أنه لا يتضمن ما يخالف النظام العام فى جمهورية مصر العربية . (ج) أنه قد تم إعلانه للمحكوم عليه إعلاناً صحيحاً . (3) ولا يجوز التظلم في الأمر الصادر بتنفيذ التحكيم ، أما الأمر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه إلى المحكمة المختصة وفقا لحكم المادة (9) من هذا القانون خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره . |