صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995

بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994

بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية

وزير العدل :

بعد الإطلاع على الدستور :

          وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية .

قــــرر

مادة [ 1 ]

          ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار .

ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص .

مادة [ 2 ]

          يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .

          ويراعى فى إدراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التي تكون موضوعاً للتحكيم .

          ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها في هذا القرار إلا اعتباراً من تاريخ اعتماد وزير العدل لها .

مادة [ 3 ]

          يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (16) القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم المحكمين ، مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته

          وفى حالة موافقة المكتب على إدراج الطالب ، فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتباراً من تاريخ اعتمادها من وزير العدل .

          وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط .

مادة [ 4 ]

          على كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها فى البند 1 من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 .

مادة [ 5 ]

          فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم ، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب .

          ويجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها احتواء إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله .

          ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقوع اعتراض على ترشيحه من المحكمين .

مادة [ 6 ]

          يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم ، على المجلس المختص بحسب الحال .

          وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك .

مادة [ 7 ]

          على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار .

مادة [ 8 ]

          ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره .

                                  وزير العدل         

مستشار/ فاروق سيف النصر