|
|
|
قرار وزير العدل رقم 2105 لسنة 1995 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية وزير العدل : بعد الإطلاع على الدستور : وعلى القانون رقم 27 لسنة 1994 بإصدار قانون في شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية . قــــرر مادة [ 1 ] ينشأ بوزارة العدل مكتب لشئون التحكيم في المواد المدنية والتجارية ، يختص باتخاذ جميع الإجراءات التي يستلزمها تنفيذ أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 ، كما يختص بتنفيذ أحكام هذا القرار . ويتولى رئاسة هذا المكتب مساعد الوزير المختص . مادة [ 2 ] يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة السابقة إعداد قوائم المحكمين الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 . ويراعى فى إدراج اسم المحكم في القوائم المشار إليها أن تتوافر فيه خبرة كافية فى مجال من المجالات التي تكون موضوعاً للتحكيم . ولا تنفذ قوائم المحكمين المشار إليها في هذا القرار إلا اعتباراً من تاريخ اعتماد وزير العدل لها . مادة [ 3 ] يجوز لكل من تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (16) القانون رقم 27 لسنة 1994 أن يتقدم بطلب إلى المكتب بإدراج اسمه فى قوائم المحكمين ، مصحوبا ببيان وافى عن حالته ومؤهلاته وخبراته وفى حالة موافقة المكتب على إدراج الطالب ، فإن هذه الموافقة لا تنفذ إلا اعتباراً من تاريخ اعتمادها من وزير العدل . وتخضع هذه القوائم للمراجعة السنوية لحذف اسم من فقد شرطاً أو أكثر من هذه الشروط . مادة [ 4 ] على كل من يدرج اسمه في قوائم المحكمين موافاة المكتب وقبل إجراء المراجعة السنوية ببيان حالة مصحوب بالمستندات التي تفيد استمرار توافر الشروط المنصوص عليها فى البند 1 من المادة (16) من القانون رقم 27 لسنة 1994 . مادة [ 5 ] فى حالة تلقى المكتب لطلب بتعيين محكم أو أكثر وفقاً لحكم المادة (17) من القانون رقم 27 لسنة 1994 ، يقوم مساعد الوزير المختص بترشيح من تتوافر فيه الشروط الملائمة لموضوع التحكيم المطروح من بين المحكمين المدرجة أسماؤهم فى القوائم ، وتخطر الجهة الطالبة باسم المرشح أو المرشحين في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ الطلب . ويجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح بكل الظروف التي من شأنها احتواء إثارة شكوك لها ما يبررها حول حياده واستقلاله . ويطبق حكم الفقرتين السابقتين على طلبات إعادة ترشيح بديل لمن اعتذر أو قام لديه مانع أو وقوع اعتراض على ترشيحه من المحكمين . مادة [ 6 ] يقوم مكتب التحكيم باتخاذ إجراءات عرض الطلبات الخاصة بتعيين رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية محكمين أو رؤساء لهيئات التحكيم ، على المجلس المختص بحسب الحال . وتطبق أحكام هذا القرار على من يتم تعيينه أو الموافقة على ترشيحه من رجال القضاء أو أعضاء الهيئات القضائية اعتباراً من تاريخ صدور قرار المجلس المختص بذلك . مادة [ 7 ] على إدارات وزارة العدل كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القرار . مادة [ 8 ] ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره . وزير العدل مستشار/ فاروق سيف النصر |