صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

قانون الجمارك

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

مادة 1

يقصد بالإقليم الجمركي الأراضي والمياه الإقليمية الخاضعة لسيادة الدولة ويجوز أن تنشأ فيه مناطق حرة لا تسري عليها الأحكام الجمركية كلياً أو جزئياً .

مادة 2

الخط الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين الجمهورية العربية المتحدة والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية ومع ذلك تعتبر خطاً جمركياً ضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة.

مادة 3

يمتد نطاق الرقابة الجمركية البحري من الخط الجمركي إلى مسافة ثمانية عشر ميلا بحريا في البحار المحيطة به .

أما النطاق البري فيحدد بقرار من وزير الخزانة وفقاً لمقتضيات الرقابة ويجوز داخل النطاق تدابير خاصة لمراقبة بعض البضائع التي تحدد بقرار منه .

مادة 4

الدائرة الجمركية هي النطاق الذي يحدده وزير الخزانة في كل ميناء بحري أو جوي يوجد فيه مكتب للجمارك يرخص فيه بإتمام كل  الإجراءات  الجمركية أو بعضها كذلك أي مكان آخر يحدده وزير الخزانة لإتمام هذه  الإجراءات  فيه