|
|
|
الفصل الثاني الضرائب الجمركية مادة 5 تخضع البضائع التي تدخل أراضى الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة علي الضرائب الأخرى المقررة وذلك إلا ما يستثني بنص خاص . أما البضائع التي تخرج من أراضى الجمهورية فلا تخضع للضرائب الجمركية إلا ما ورد بشأنه نص خاص . وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تستحق بمناسبة ورود البضاعة أو تصديرها وفقاً للقوانين والقرارات المنظمة لها . ولا يجوز الإفراج عن أية بضاعة قبل إتمام الإجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة ما لم ينص علي خلاف ذلك في القانون . ويكون لمبالغ الضرائب والرسوم المشار إليها وغيرها من المبالغ التي تستحق للخزانة العامة طبقاً لأحكام هذا القانون ، امتياز علي جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بأدائها وتستوفي من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت قبل أي حق آخـر ولـو كان ممتازاً أو مضموناً بحق عيني تبعي ، عـدا المصاريف القضائيـة. مادة 6 يكون تحديد التعريفة الجمركية وتعديلها بقرار من رئيس الجمهورية . مادة 7 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع التي يكون منشؤها أو مصدرها بلادا لم تبرم مع الجمهورية اتفاقات تجارية تتضمن شرط الدولة الأكثر رعايا لضريبة إضافية نعادل الضريبة المقررة في جدول التعريفة الجمركية علي أن لا تقـل عن 25 % من قيمة البضاعة . مادة 8 يجوز بقرار من رئيس الجمهورية إخضاع البضائع الواردة لضريبة تعويضية إذا كانت تتمتع في الخارج بإعانة مباشرة أو غير مباشرة عند التصدير . ويجوز كذلك اتخاذ تدبير مماثل في الحالات التي تخفض فيها بعض الدول أسعار بضائعها أو تعمل بأية وسيلة أخري علي كساد منتجات الجمهورية بطريق مباشر أو غير مباشر . مادة 9 قرارات رئيس الجمهورية المشار إليها في المـواد 6 ، 7 ، 8 تكون في قوة القانون ويجب عرضها علي الهيئة التشريعية في دورتها القائمة فور نفاذها وإلا ففي أول دورة لانعقادها ، فإذا لم تقرها هذه الهيئة زال ما كان لها من قوة القانون وبقيت نافذة بالنسبة للمدة الماضية. مادة 10 تسري القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية من وقت نفاذها علي البضائع التي لم تكن قد أديت عنها الضرائب الجمركية . أما البضائع المعدة للتصدير والتي أديت عنها قبل دخولها كاملة إلى الدائرة الجمركية مبالغ لحساب الضريبة التي كانت تستحق عنها فيخضع الجزء الذي لم يدخل منها للتعريفة النافذة وقت دخوله . وتطبق علي البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح وكذلك المؤسسات العامة والهيئات العامة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الخزانة التعريفة النافذة وقت الترخيص في الإفراج عنها . مادة 11 تؤدي الضرائب الجمركية علي البضائع الخاضعة لضريبة قيميه حسب الحالة التي تكون عليها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطبقاً لجداولها . أما البضائع الخاضعة لضريبة نوعية فتستوفي عنها تلك الضريبة كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع ما لم تتحقق الجمارك من تلف أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز إنقاص الضريبة النوعية بنسبة ما لحق البضاعة من تلف . مادة 12 يحدد بقرار من وزير الخزانة القواعد التي يتم بموجبها حساب الضريبة علي البضائع الخاضعة للضريبة علي أساس الوزن وحسابها علي الغلافان والعبوات التي ترد فيها . |