|
|
|
الباب الثالث الإجراءات الجمركية
الفصل الأول قوائم الشحن( المانيفست ) مادة 31 كل بضاعة واردة بطريق البحر يجب أن تسجل في قائمة الشحن العامة والوحيدة لحمولة السفينة ( المانيفست ) . ويجب أن توقع هذه القائمة من الربان وان يذكر فيها اسم السفينة وجنسيتها وأنواع البضائع وعدد طرودها وعلاماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل إليه وصفه الغلافات والموانئ التي شحنت منها . فإذا كانت البضائع من الأنواع الممنوعة وجب تدوينها في القائمة بأسمائها الحقيقية . مادة 32 علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى مكتب الجمارك خلال أربع وعشرين ساعة من وصول السفينة علي الأكثر بدون حساب أيام العطلات الرسمية قائمة الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة عليها إلى الجمهورية وفق الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة . وللجمارك في جميع الأحوال حق الاطلاع علي قائمة الشحن العامة وجميع المستندات المتعلقة بالشحن . وإذا كانت قائمة الشحن تتعلق بسفن لا تقوم برحلات منظمة أو ليس لها وكلاء ملاحة في الجمهورية أو كانت من المراكب الشراعية فيجب أن يؤشر عليها من السلطات الجمركية في ميناء الشحن . مادة 33 علي ربابنة السفن أو من يمثلونهم أن يقدموا خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة السابقة كشوفاً بأسماء ركابها وبجميع المؤن الخاصة بالسفينة بما في ذلك التبغ والخمور اللازمة للاستهلاك فيها وكذلك الأشياء الموجودة لدي عمال السفينة ( الطاقم ) والخاضعة للضريبة الجمركية وعليهم أن يضعوا ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة السفينة وقت رسوها في مخزن خاص يختم بخاتم الجمارك . مادة 34 لا يجوز خروج السفن من مواني الجمهورية مشحونة أو فارغة إلا بترخيص من الجمارك ويشترط لإعطاء هذا الترخيص تقديم قائمة الشحن أو تعهد وكيل شركة الملاحة بتقديمها خلال ثلاثة أيام من خروج السفينة . مادة 35 لا يجوز أن تذكر في قائمة الشحن عدة طرود مقفلة ومجموعة بأية طريقة كانت علي إنها طرد واحد . مادة 36 لا يجوز تفريغ أية بضائع من السفن أو الناقلات أو الزوارق أو شحنها أو نقلها من سفينة إلى أخري إلا بترخيص من الجمارك . مادة 37 يكون ربابنة السفن أو من يمثلونهم مسئولين عن النقص في عدد الطرود أو محتوياتها أو في مقدار البضائع المنفرطة ( الصب ) إلى حين استلام البضاعة في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو بمعرفة أصحاب الشأن ، وترفع هذه المسئولية عن النقص في محتويات الطرود إذا كانت قد سلمت بحالة ظاهرية سليمة يرجع معها حدوث النقص قبل الشحن ولا تكون الجهة القائمة علي إدارة المخازن أو المستودعات مسئولة عن النقص في هذه الحالـة . وتحدد بقرار من المدير العام للجمارك نسبة التسامح في البضائع المنفرطة زيادة أو نقصاً وكذلك النقص الجزئي في البضاعة الناشئ عن عوامل طبيعية أو نتيجة لضعف الغلافات وانسياب محتوياتها . مادة 38 إذا كان مقدار البضائع أو عدد الطرود المفرغة اقل مما هو مبين في قائمة الشحن وجب علي ربان السفينة أو من يمثله إيضاح أسباب النقص ، وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أصلا أو لم تفرغ أو فرغت في جهة أخري وجب أن يكون تبرير النقص مؤيداً بمستندات جدية وإذا تعذر تقديم هذه المستندات جاز إعطاء مهلة لا تجاوز ستة أشهر لتقديمها بشرط اخذ ضمان يكفل حقوق الجمارك . مادة 39 يجب أن يقدم عن البضائع المنقولة في الطائرات قوائم شحن موقعة من قائد الطائرات عقب وصول الطائرة أو قبل سفرها وتسري علي هذه البضائع الأحكام الأخرى الخاصة بالبضائع المنقولة بالسفن . مادة 40 تسري أحكام المواد من 35 إلى 38 علي البضائع الواردة بطريق البر ويحدد المدير العام للجمارك الطرق المباشرة لإدخال البضائع واخراجها . ويجب عرض البضائع الواردة بطريق البر علي اقرب مكتب جمركي من الحدود وعلي أصحابها أو مرافقيها أن يلزموا الطريق أو المسلك المؤدي مباشرة إلى هذا المكتب . ويجب أن تقدم عن هذه البضائع قائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل وفقاً لما جاء في المادة 32 من هذا القانون . وبالنسبة إلى البضائع الواردة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية المختص في محطة الشحن ومندوبها في القطار ويؤشر عليها من جمرك التصدير أو أول مكتب جمركي محلي دخلت منه . مادة 41 علي ربابنة السفن أو هيئات النقل أو من يمثلونهم أن يقدموا إلى الجمارك قوائم الشحن أو ملخصاتها المتعلقة بالبضائع التي تفرغ في المناطق الحرة فور تفريغ البضائع . وعلي الهيئة القائمة علي إدارة المنطقة الحرة أن تقدم للجمارك خلال ستة وثلاثين ساعة جدولاً خاصاً لكل سفينة أو قطار أو أية أخري يشتمل علي أوصاف البضائع المفرغة من حيث العدد والنوع والعلامات والأرقام والمصدر الذي شحنت منه . مادة 42 تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً للاتفاقات البريدية الدولية وعلي هيئة البريد أن تعرض علي السلطة الجمركية في حدود الاتفاقات الطرود والرزم والملفات البريدية التي تستحق عنها الضرائب الجمركية أو تخضع لقيود أو إجراءات خاصة . |
|
|