|
|
|
الفصل الثاني البيانات الجمركية مادة 42مكرر يجب أن يقدم للجمرك بيان تفصيلي ( شهادة إجراءات ) عن أية بضاعة قبل البدء في إتمام الإجراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية. مادة 43 يجب أن يتضمن هذا البيان جميع المعلومات والإيضاحات والعناصر التي تمكن من تطبيق الأنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب عند الاقتضاء ويحدد بقرار من وزير الخزانة نموذج هذا البيان والمستندات التي توفق به . مادة 44 يكون تقديم البيان المنصوص في المادة السابقة من أصحاب البضائع أو وكلائهم المقبولين لدي الجمارك أو من المخلصين الجمركيين المرخص لهم ، ويعتبر الموقع علي البيان مسئولاً عن صحة ما يرد فيه وذلك مع عدم الإخلال بمسئولية صاحب البضاعة . مادة 45 يسجل البيان الجمركي لدي الجمارك برقم مسلسل بعد التحقق من تنفيذ أحكام المادتين السابقتين . مادة 46 لا يجوز تعديل الإيضاحات الواردة في البيان بعد تقديمه للجمارك إلا بعذر مقبول وترخيص كتابي من مدير الجمرك المحلي وقبل تحديد الطرود المعدة للمعاينة . مادة 47 لأصحاب البضائع أو ممثليهم أن يطلبوا الاطلاع علي بضائعهم وفحصاً وأخذ عينات عند الاقتضاء وذلك تحت إشراف موظفي الجمارك . مادة 48 يعتبر حامل إذن التسليم الخاص بالبضاعة نائباً عن صاحبها في تسلمها ولا مسئولية علي الجمارك من جراء تسليمها إليه . مادة 49 يعتبر ملخصاً جمركياً كل شخص أو معنوي يقوم بإعداد البيان الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام الإجراءات بالنسبة إلى البضائع لحساب الغير . ولا يجوز له مزاولة أعمال التلخيص إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك . ويحدد وزير الخزانة شروط الترخيص والنظام الخاص بالمخلصين والهيئة التأديبية التي تختص بالنظر فيما يرتكبوه من مخالفات والجزاءات التي توقع عليهم . |