صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الفصل الثالث

معاينة البضائع وسحبها

مادة 50

يتولي الجمرك بعد تسجيل البيان معاينة البضاعة والتحقق من نوعها وقيمتها ومنشئها ومن مطابقتها للبيان والمستندات المتعلقة به وللجمرك معاينة جميع الطرود أو بعضها أو عدم معاينتها وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .

مادة 51

لا يجوز فتح الطرود للمعاينة إلا بحضور ذوي الشأن ومع ذلك يجوز للجمرك بإذن كتابي من الرئيس المحلي فتح الطرود عند الاشتباه في وجود مواد ممنوعة دون حضور ذوي الشأن بعد مضي أسبوع من وقت إعلامهم ويحرر محضر بذلك من اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .

          ومع ذلك يجوز بقرار من مدير عام الجمارك في حالة الضرورة العاجلة فتح الطرود دون الشأن بواسطة اللجنة التي تشكل لهذا الغرض .

مادة 52

تتم المعاينة في الدائرة الجمركية ويسمح في بعض الحالات بإجرائها خارج هذه الدائرة بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم وفقاً للقواعد التي يصدرها المدير العام للجمارك .

مادة 53

للجمرك في جميع الأحوال إعادة معاينة البضاعة ما دامت تحت رقابته .

مادة 54

للجمرك الحق في تحليل بعض المواد للتحقق من نوعها أو مواصفاتها أو مطابقتها للأنظمة الصحية والزراعية وغيرها ، ويجوز أن يتم التحليل بناء علي طلب ذوي الشأن وعلي نفقتهم .

          ولذوي الشأن أن يتعرضوا علي نتيجة التحليل الذي تم بناء علي طلب الجمرك وأن يطالبوا بإعادته علي نفقتهم .

          وتحدد القواعد المنظمة لهذه  الإجراءات  بقرار من وزير الخزانة .

مادة 55

تتولى الجمارك إتلاف المواد التي يثبت التحليل أنها مضرة وذلك علي نفقة أصحابها وبحضورهم ما لم يقوموا بإعادة تصديرها خلال مهلة تحددها الجمارك .

          ويتم إتلاف تلك المواد في حضور ذوي الشأن في الميعاد الذي تحدده لهم الجمارك فإذا تخلفوا عن الحضور يتم الإتلاف دون حضورهم ويحرر محضر بذلك .

مادة 56

يجوز عند إعلان حالة الطوارئ اتخاذ تدابير لسحب البضائع لقاء ضمانات وشروط تحدد بقرار من وزير الخزانة