صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الفصل الرابع

التحكيم

مادة 75

إذا قام نزاع بين مصلحة الجمارك وصاحب الشأن حول نوع البضاعة أو منشئها أو قيمتها وطلب صاحب الشأن أو من يمثله إحالة النزاع إلى التحكيم ووافقت مصلحة الجمارك ، يحال النزاع إلى لجنة تحكيم تشكل برئاسة احد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة رئيس محكمة أو ما يعادلها ، تختاره الهيئة ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم من مص لحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .

          وتصدر اللجنة قرارها مسبباً بأغلبية الآراء ، فإذا صدر بالإجماع كان نهائياً ملزماً للطرفين غير قابل للطعن فيه الا في الأحوال المنصوص عليها في قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 .

          ويجوز الطعن في قرار اللجنة غير النهائي أمام لجنة تحكيم عليا تشكل برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية من درجة مستشار أو ما يعادلها علي الأقل تختاره الهيئة ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل وعضوية محكم عن مصلحة الجمارك يختاره رئيسها أو من يفوضه ، ومحكم يختاره صاحب الشأن أو من يمثله .

          وتفضل لجنة التحكيم العليا في النزاع بقرار مسبب يصدر بأغلبية الآراء ويجب أن يشتمل القرار علي بيان من يتحمل نفقات التحكيم .

          ويكون قرار لجنة التحكيم العليا نهائياً ملزماً لطرفي النزاع غير قابل للطعن فيه إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .

          فإذا لم يتم الطعن في قرار اللجنة غير النهائي جاز لصاحب الشأن الطعن في هذا القرار ، وفقاً للحق المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار اليه .

وتسري علي التحكيم فيما لم يرد به نص في الفقرات السابقة القواعد و الإجراءات  المنصوص عليها في القانون رقم 27 لسنة 1994 المشار إليه

مادة 58

يشترط لإجراء التحكيم وفقاً للمادة السابقة أن تكون البضاعة ما زالت تحت رقابة مصلحة الجمارك الا في الأحوال وطبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية .