|
|
|
الفصل الثالث المنع والتقييد مادة 13 كل بضاعة تدخل الجمهورية أو تخرج منها يجب أن يقدم عنها بيان وان تعرض علي السلطات في اقرب فرع جمركي وفقاً لما نحدده مصلحة الجمارك مادة 14 تنشأ فروع مصلحة الجمارك وتحدد اختصاصاتها وأنواع البضائع المسموح بإتمام الإجراءات عليها بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح المدير العام للجمارك . وتنشأ المخافر الجمركية وتحدد اختصاصاتها بقرار من المدير العام للجمارك مادة 15 تعتبر ممنوعة كل بضاعة لا يسمح باستيرادها أو تصديرها وإذا كان استيراد البضائع أو تصديرها خاضعاً لقيود من أية جهة كانت فلا يسمح بإدخالها أو إخراجها ما لم تكن مستوفية للشروط المطلوبة مادة 16 لا يجوز للسفن التي نقل حمولتها عن مائتي طن بحري أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع ممنوعة أو خاضعة لضرائب باهظة . ويحدد المدير العام للجمارك أنواع البضائع الخاضعة لضرائب باهظة . ويحظر كذلك علي السفن التي تقل حمولتها عن مائتي طن بحري والمشحونة ببضائع من الأنواع المشار إليها في المادة السابقة أن تتحول أو تخالف وجهة سيرها داخل نطاق الرقابة البحري إلا في الظروف الناشئة عن قوة قاهرة أو طوارئ بحرية . وعلي الربابنة في هذه الأحوال أن يخطروا اقرب مكتب للجمارك دون إبطاء . مادة 17 يحظر علي السفن من تجتاز الحدود في غير الأماكن المحددة لذلك أو أن تقلع أو تهبط في غير المطارات المزودة بمكاتب للجمارك إلا في حالات القوة القاهرة وعلي قادة الطائرات في هذه الحالة أن يقدموا بذلك تقريراً للجمارك |