صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الباب السادس

رسوم الخدمات

 مادة 111

تخضع البضائع التي تودع في الساحات والمخازن والمستودعات التي تديرها الجمارك لرسوم الخزن والشيالة والتأمين والرسوم الإضافية الأخرى التي تقتضيها عمليات إيداع البضائع ومعاينتها وجميع ما تقدمه الجمارك من خدمات أخرى  

          أما البضائع التي تودع في المناطق الحرة فلا تخضع إلا لرسوم الإشغال للمناطق المودعة فيها ورسوم الخدمات التي تقدم إليها .

          وتحدد بقرار من وزير الخزانة أثمان المطبوعات ومعدل الرسوم عن الخدمات المشار إليها في الفقرتين السابقتين وللوزير أو من ينيبه خفض رسوم الخزن أو الإعفاء منها في الحالات التي يعنيها .

مادة 112

تحدد بقرار من وزير الخزانة أجور العمل الذي يقوم به موظفوا الجمارك وعمالها لحساب ذوي الشأن في غير أوقات العمل الرسمي أو خارج الدائرة الجمركية .

مادة 113

لا تدخل الرسوم والأجور المنصوص عليها في المادتين السابقتين في نطاق الإعفاء أو رد الضرائب المشار إليها في هذا القانون .