|
|
|
القانون
رقم 1 لسنة 2000 بإصدار
قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون
الآتي نصه وقد أصدرناه المادة
الأولى تسري أحكام القانون المرفق
علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال
الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه
نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية
والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى
المواد المدنية وأحكام القانون المدنى في
شأن إدارة وتصفية التركات ويختص قاضي الأمور الوقتية
بالمحكمة الابتدائية دون غيره بإصدار أمر
علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية
الآتية التظلم من
امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم
إعطاء شهادة مثبته سواء للمصريين أو
الأجانب مد ميعاد جرد التركة بقدر ما
يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب
التطبيق حدد ميعاداً له اتخاذ ما
يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو
الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها
عديم أهلية أو ناقصها أو غائب الإذن
للنيابة العامة في نقل النقود والأوراق
المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما
يخشى عليه من أموال عديمي الأهلية أو
ناقصيها والغائبين إلى خزانة أحد المصارف
أو إلى مكان أمين المنازعات
حول السفر إلى الخارج بعد سماع أقوال ذوي
الشأن المادة
الثانية علي المحاكم أن تحيل بدون
رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من
دعاوى أصبحت بمقتضي أحكام القانون من
إختصاص محاكم أخرى وذلك بالحالة التي تكون
عليها وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم
الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه
بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي
أحيلت إليها الدعوى ولا تسري
أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوى
المحكوم فيها أو الدعاوى المؤجلة للنطق
بالحكم فيها فتبقي خاضعة للنصوص السارية
قبل العمل بهذا القانون المادة
الثالثة تصدر الأحكام طبقا لقوانين
الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها
ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك
القوانين بأرجح الأقوال من مذهب الأمام
أبى حنيفة ومع ذلك تصدر الأحكام في
المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين
المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة
والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية
منظمة حتى 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم
فيما لا يخالف النظام العام المادة
الرابعة تلغى لائحة ترتيب المحاكم
الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78
لسنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون
المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى
القانون رقم77 لسنة 1949 والقوانين أرقام 462
لسنة1955 و 628 لسنة 1955 و 62 لسنة1976 المشار
إليها ولائحة الإجراءات الواجب اتباعها
فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة
سنة1907 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون
المرافق المادة
الخامسة يصدر وزير العدل لوائح تنظيم
شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم
ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه
الأعمال المادة
السادسة ينشر هذا القانون في الجريدة
الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي
لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم
الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى 22 من
شوال سنة1420 هـ -الموافق 29 من يناير سنة 2000م
حسنى مبارك
|