صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

 

قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي

في مسائل الأحوال الشخصية

الباب الأول : أحكام عامة

 

مادة 1

تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي

 مادة 2

 تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النيابة العامة أو الغير

 مادة 3

 لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوى الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوى بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوى أتعاباً للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوى النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي

 مادة 4

 يكون للمحكمة-في إطار تهيئة الدعوى للحكم-تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوى ومنحهم أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الاجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية

 مادة 5

 للمحكمة ان تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية - مراعاة لاعتبارات النظام العام أو الأدب - في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوى وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية

 مادة 6

 مع عدم الإخلال باختصاص النيابة العامة برفع الدعوى في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوى ابتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الأدب كما يجوز لها أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية

وعلي النيابة العامة أن تتدخل في دعاوى الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا

 مادة 7

 لا تقبل عند الإنكار دعوى الإقرار بالنسب أو الشهادة علي الإقرار به بعد وفاة المورث إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء

 مادة 8

 لا تقبل دعوى الوقف أو شروطه أو الإقرار به أو الاستحقاق فيه أو التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون

ولا تقبل دعوى الوقف أو الإرث عند الإنكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق الا إذا قام عذر حال دون ذلك

و إذا حكم بعزل ناظر الوقف أو ضم ناظر آخر إليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقتة إلى أن يفصل في الدعوى بحكم نهائي