|
|
|
الباب
الثاني إختصاص
المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية الفصل
الأول الإختصاص
النوعى مادة
9
تختص
المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة
بهذه المادة وبمراعاة
أحكام المادة 52 من هذا القانون يكون حكمها فى
الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف ما لم ينص
على نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي
أولا
:المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس
الدعاوى
المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته
وضمه والانتقال به الدعاوى
المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور
والمصروفات بجميع أنواعها الدعاوى
المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها
متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي
بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك
الحقوق دعاوى
المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في
حكمها ويكون الحكم نهائيا اذا كان المطلوب
لا يتجاوز النصاب الإنتهائي للقاضي
الجزئي تصحيح
القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في
وثائق الزواج والطلاق توثيق
ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما
يجوز شرعا الإذن
بزواج من لا ولي له تحقيق
الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم
يثر بشأنها نزاع ثانيا
المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي
كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب
إختصاص المحكمة الجزئية تثبيت
الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف
والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في
حساباتهم وعزلهم واستبدالهم إثبات
الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل الغائب
ومراقبة أعماله وعزله واستبداله
تقرير
المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد
القضائي واستبداله استمرار
الولاية أو الوصاية إلى ما بعد سن الحادية
والعشرين والإذن للقاصر بتسليم أمواله
لإدارتها وفقا لأحكام القانون والإذن
بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي
يلزم القيام بها الحصول علي إذن وسلب أى من
هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها
تعيين
مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو
لم يكن له مال تقدير
نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من
نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين
الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر أو
تربيته أو العناية به إعفاء
الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها
وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال
طلب
تنحي الولي عن ولايته واستردادها
الإذن
بما يصرف لزواج القاصر في الأحول التي
يوجب القانون استئذان المحكمة فيها
جميع
المواد الأخرى المتعلقة بإدارة الأموال
وفقا لأحكام القانون واتخاذ الإجراءات
التحفظية والمؤقتة الخاصة بها مهما كانت
قيمة المال تعيين
مصف للتركة وعزله واستبداله والفصل في
المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت
قيمة التركة لا تزيد علي نصاب إختصاص
المحكمة الجزئية مادة
10
تختص
المحكمة الابتدائية بنظر دعاوى الأحوال
الشخصية التي لا تدخل في إختصاص المحكمة
الجزئية ودعاوى الوقف وشروطه والاستحقاق
فيه والتصرفات الواردة عليه ويكون
للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر
دعوى الطلاق أو التطليق أو التفريق
الجسماني دون غيرها الإختصاص الحكم
ابتدائيا في دعاوى النفقات أو الأجور وما
في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو
الأقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه
والانتقال به ومسكن حضانته وتلتزم
المحاكم الابتدائية والجزئية التي رفعت
أو ترفع أمامها دعوى بأي من هذه الطلبات
بإحالتها إلى تلك المحكمة حتى يصدر فيها
حكم قطعي واحد وللمحكمة أثناء سير هذه
الدعوى أن تصدر أحكاما مؤقتة واجبة النفاذ
بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو
تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة
بالزيادة أو النقصان فيها مادة
11
تختص
المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها
توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في
الاعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجز علي
أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب
التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته
للزواج ويترتب علي إقامة الدعوى وقف إتمام
الزواج حتى يفصل نهائيا فيها كما تختص
المحكمة الابتدائية بتوقيع الحجر ورفعه
واستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم
أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون
وسلب هذا الحق او الحد منه وتعيين مأذون
بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في
ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي
النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق
بالإنفاق علي المحجور عليه مادة
12
إذا
قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت
بها إلى من يلى من سلبت ولايته أو أوقفت
وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلى من
يليه بالتتابع فان امتنع من عهد إليه بها
بعد إخطاره علي النحو المنصوص عليه في
المادة 40
من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب
الصلاحية فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية
لأي شخص أمين أو لإحدي المؤسسات
الاجتماعية وتسلم الأموال في هذه الحالة
للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا وذلك بعد
جردها علي النحو الوارد بالمادة 41 من هذا
القانون وتتخذ النيابة العامة علي وجه
السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي علي
المشمول بالولاية مادة
13
تختص
المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون
غيرها باعتماد الحساب المقدم من النائب عن
عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو
المقدم من المدير المؤقت والفصل في
المنازعات المتعلقة بهذا الحساب
مادة
14
تختص
المحكمة التي قضت بانتهاء الولاية علي
المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال
وذلك حتى تمام الفصل فيهما كما تختص بنظر
منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام
والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن
|