|
|
|
الفصل
الثاني الإختصاص المحلى
مادة 15 يتحدد
الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو
المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني
وبمراعاة أحكام المادتين 10و11 من هذا
القانون ينعقد الإختصاص للمحكمة التي يقع
في دائرتها موطن المدعي عليه فان لم يكن له
موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في
دائرتها موطن المدعي وإذا
تعدد المدعي عليهم كان الإختصاص المحلي
بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو
التالي تختص
المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي
أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من
الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة
حسب الأحوال في المواد التالية
أ - النفقات
والأجور وما في حكمها ب - الحضانة
والرؤية والمسائل المتعلقة بهما
ج
- المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في
حكمها د
- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين
الزوجين بجميع أسبابها الشرعية
تختص
المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن
للمتوفى فى مصر بتحقيق إثبات الوراثة
والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن
للمتوفى موطن في مصر يكون الإختصاص
للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان
التركة يتحدد
الإختصاص المحلي في مسائل الولاية علي
المال التالية علي النحو التالي
أ
- في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر
وفي مواد الوصاية بآخر موطن للمتوفى أو
للقاصر ب
- في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن
المطلوب الحجر عليه أو مساعدته قضائيا
ج
- في مواد الغيبة بآخر موطن للغائب فإذا لم
يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد
الإختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن
الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص
المطلوب حمايته د
- إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو
المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب
ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحليل
القضية إلى المحكمة التي يقع في دائرتها
الموطن الجديد هـ
- تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو
وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا
أو وصيا إلا إذا رأت من المصلحة إحالة
المادة إلى المحكمة التي يوجد بدائرتها
موطن القاصر فيما
عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية يكون
الإختصاص بنظر منازعات الوقف وشروطه
الاستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه
للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه أو
الأكبر قيمة إذا تعددت أو المحكمة الكائن
في دائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعي
عليه
|