|
|
|
الباب
الثالث رفع
الدعوى ونظرها الفصل
الأول: في مسائل الولاية علي النفس مادة
16
ترفع
الدعوى في مسائل الولاية علي النفس
بالطريق المعتاد لرفع الدعوى المنصوص
عليه في قانون المرافعات المدنية
والتجارية مادة 17 لا
تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا
كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية
أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة
ميلادية وقت رفع الدعوى ولا تقبل عند
الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج في
الوقائع اللاحقة علي أول أغسطس سنة 1931 ما
لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك
تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال
دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية
كتابة ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين
متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت
شريعتهما تجيزه مادة 18 تلتزم
المحكمة في دعاوى الولاية علي النفس بعرض
الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور
جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول
رافضا له وفي دعاوى الطلاق والتطليق لا
يحكم بهما إلا بعد أن تبذل المحكمة جهدا في
محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك
فان كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض
الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا
تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما
مادة 19 في
دعاوى التطليق التي يوجب فيها القانون ندب
حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من
الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان
في الجلسة التالية علي الأكثر فان تقاعس
أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه
الجلسات عينت المحكمة عنه وعلي الحكمين
المثول أمام المحكمة في
الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا
إليه معا فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن
الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال
الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمة أن
تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقوال
أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق
الدعوى مادة 20 للزوجين
أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فان لم
يتراضيا عليه و أقامت الزوجة دعواها بطلبه
وافتدت نفسها و خلعت زوجها بالتنازل عن
جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه
الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة
بتطليقها عليه ولا
تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد
محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين
لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا
تتجاوز ثلاثة اشهر وعلي الوجه المبين
بالفقرة الثانية من المادة 19 من هذا
القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها
تبغض الحياة مع زوجها وانه
لا سبيل
لاستمرار الحياة الزوجية بينهما و تخشى
ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح
أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار
أو نفقتهم أو أى حق من حقوقهم ويقع بالخلع
في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في
جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي
طريق من طرق الطعن مادة 21 لا
يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا
بالإشهاد والتوثيق وعند طلب الإشهاد عليه
وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين
بمخاطر الطلاق ويدعوهما إلى اختيار حكم من
أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما فان
أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا أو
قررا معا أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج
انه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد
الإشهاد عليه وتطبق جميع الأحكام السابقة
في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت
قد احتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة
الزواج ويجب علي الموثق إثبات ما تم من
إجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي
النموذج المعد
لذلك ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أى من
الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات
التوثيق بنفسه أو من ينوب عنه أو من تاريخ
إعلانه بموجب ورقة رسمية مادة 22 مع
عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة
مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند
الإنكار ادعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم
يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل
انقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما
لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه
لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم
انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة
مادة 23 إذا
كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في
حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق
الدعوى ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة
أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق
الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر
النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في
هذا الشأن مع عدم الإخلال بأحكام قرار
رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في
شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم أية جهة
حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة
العامة بما تحت يدها من معلومات تكون
منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ،
ولا يجوز استخدام ما تسفر عنه هذه
التحقيقات من معلومات في غير المادة التي
أجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة أن
تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة
بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا
يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب
المحكمة إليها مادة 24 علي
طالب إشهار الوفاة أو الوراثة أو الوصية
الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلى المحكمة
المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة
وإلا كان الطلب غير مقبول ويجب أن يشتمل
الطلب علي بيان آخر موطن للمتوفى و أسماء
الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم أن
وجدوا وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام
المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ،
ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله
ان يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما
يراه فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي
لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار
جدي، كان عليه أن يحيل الطلب إلى المحكمة
الابتدائية المختصة للفصل فيه
مادة 25 يكون
الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم
المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة
والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم
علي خلافه
|