صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الفصل الثاني في مسائل الولاية علي المال

 

مادة 26

 

تتولى النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والإشراف علي إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها أن تندب - فيما تري اتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلى حين الحكم بتقديرها

 مادة 27

 علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفى في معيشة واحدة أو اكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معه في معيشة واحدة

 مادة 28

 علي الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا

 مادة 29

 علي الوصي علي الحمل المستكن ابلاغ النيابة العامة بانقضاء مدة الحمل أو بانفصاله حيا أو ميتا

 مادة 30

 يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين

 مادة 31

 يعاقب بالحبس كل من اخفي - بقصد الإضرار - مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب

 مادة 32

 تقيد النيابة العامة طلبات الحجز والمساعدة القضائية واستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه واثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب

مادة 33

 علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لأحكام هذا القانون أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب وان تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابتة أو منقولة أو حقوق وما عليهم من التزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الأموال وان تأمر بوضع الأختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الأمور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه إلى خزانة أحد المصارف أو إلى مكان أمين وللنيابة العامة - عند الاقتضاء - أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها أن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف علي جنازة المتوفى والإنفاق علي من تلزمه نفقتهم و إدارة الأعمال التي يخشى عليها من فوات الوقت وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار اتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة

 مادة 34

 للنيابة العامة بناء علي إذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والأماكن اللازم دخولها لاتخاذ الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها أن تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن أو المكان أحد مأموري الضبط القضائي

 مادة 35

 لا يلزم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم ، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلى من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة اتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين

 مادة 36

 يرفع الطلب إلى المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشأن وفي الحالة الأخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوى وان يرفق به المستندات المؤيدة له وعلي المحكمة أن تحيله إلى النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما انتهت إليه من رأي و إعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أى إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به

 مادة 37

 للمحكمة وللنيابة العامة أن تدعو من تري فائدة من سماع أقواله في كل تحقيق تجريه ، فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة أو امتنع عن الإدلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة أن تأمر بإحضاره وللمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا ابدي عذرا مقبولا