صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الباب الرابع

القرارات والأحكام والطعن عليها

أولا : إصدار القرارات

 

مادة 52

 تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالأحكام

 مادة 53

 يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة 38 من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الاكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق

 مادة 54

 تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة ابتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبه النفاذ ولو مع حصول استئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية

 الحساب*

 رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية *

 رد الولاية*

إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة*

ثبوت الرشد بعد القرار باستمرار الوصاية أو الولاية *

 الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب* وللمحكمة المنظور أمامها الاستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتى يفصل في الطعن

 مادة 55

 يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الاستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم ، أو طلب الاستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين ، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لا يزيد علي خمسة آلاف جنيه