|
|
|
ثانيا : الطعن علي الأحكام والقرارات مادة 56 طرق الطعن
في الأحكام والقرارات المبينة في هذا
القانون هي الاستئناف والتماس إعادة
النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم في المواد
الآتية - القواعد والإجراءات المنصوص
عليها في قانون المرافعات المدنية
والتجارية مادة 57 يكون
للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن
بطريق الاستئناف في الأحكام والقرارات
الصادرة في الدعاوى التي يوجب القانون أو
يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام
المنصوص عليها في قانون المرافعات
المدنية والتجارية مادة
58 تنظر
المحكمة الاستئنافية الدعوى بحالتها التي
كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف
بالنسبة لما رفع عنه الاستئناف فقط ومع
ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي
حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها ،
كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون
مكملة للطلبات الأصلية أو مترتبة عليها أو
متصلة بها اتصالا لا يقبل التجزئة وفي
الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح
الخصم أجلاً مناسبا للرد علي الأسباب أو
الطلبات الجديدة مادة 59 يترتب
علي الطعن بالاستئناف في الحكم القطعي
الصادر وفقا لحكم المادة 10 من هذا القانون
طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة
الاستئناف وحتى تصدر هذه المحكمة حكمها
النهائي يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب
النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو
تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون
فيه بالزيادة أو بالنقصان مادة
60 مع
عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد
استئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة
الولاية علي المال استئنافا للمواد
الأخرى التي لم يسبق استئنافها وترتبط
بالحكم أو القرار المستأنف ارتباطا يتعذر
معه الفصل في الاستئناف دون إعادة الفصل
فيها مادة 61 ميعاد
الاستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر
دون إضافة ميعاد مسافة مادة 62 للخصوم
وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام
الصادرة من محاكم الاستئناف كما يكون لهم
الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه
المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة
القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو
وقفها أو الحد منها أو ردها واستمرار
الولاية أو الوصاية والحساب مادة 63 لا
تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو
بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا
بانقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ،
فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني ،
استمر عدم تنفيذها إلى حين الفصل في الطعن
وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة
لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد
لا يجاوز ستين يوما من تاريخ ايداع صحيفة
الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه ،
وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها
خلال ثلاثين يوما علي الأكثر قبل الجلسة
المحددة لنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة
الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع
مادة 64 لا
يجوز التماس إعادة النظر في مسائل الولاية
علي المال إلا في القرارات الإنتهائية
الصادرة في المواد الآتية توقيع
الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو
إثبات الغيبة تثبيت
الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب
عزل
الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحد من سلطته
سلب
الولاية أو وقفها أو الحد منها
استمرار
الولاية أو الوصاية علي القاصر
الفصل
في الحساب |