|
|
|
الفصل الثالث المستودعات
مادة 70 يقصد بالمستودعات المخازن التي تقبل فيها البضائع الواردة دون دفع الضرائب عنها لمدة يحددها القانون وتنقسم هذه المستودعات إلى نوعين : مستودع عام وهو الذي تخزن فيه البضائع لحساب الغير ومستودع خاص وهو الذي يخزن فيه صاحب المستودع وإرادته المرخص له بتخزينها فيه . المستودع العام : مادة 71 يرخص بالعمل بنظام المستودع العام بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح مصلحة الجمارك . ويحدد بقرار من وزير الخزانة رسوم التخزين والنفقات الأخري والمبالغ الواجب أداؤها لمصلحة الجمارك والضمانات الواجب تقديمها وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالمستودع . ويحدد بقرار من وزير الخزانة بالإتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته . مادة 72 تحدد مدة بقاء البضائع في المستودع العام بستة أشهر يجوز مدها ثلاثة أشهر عند الاقتضاء بناء علي طلب خاص يوافق عليه مدير عام الجمارك . ويجوز في أحوال الضرورة خفض المدة بقرار من وزير الخزانة أو إطالتها . مادة 73 لا يسمح في المستودع العام بتخزين البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة بها والمواد القابلة للالتهاب والبضائع التي تظهر فيها علامات الفساد وتلك التي يعرض وجودها في المستودع لأخطار أو قد تضر بجودة المنتجات الأخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك . مادة 74 لا تقبل البضائع في المستودع العام إذا لم تكن مصحوبة ببيان إيداع ويقدم هذا البيان وتتم معاينة البضاعة وفق الشروط التي تحددها مصلحة الجمارك. مادة 75 للجمارك الحق في الرقابة علي المستودعات العامة التي تديرها الهيئات الأخري وتبقي الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن البضائع المودعة فيه وفقاً لأحكام القوانين النافذة . مادة 76 تحل الهيئة المستغلة للمستودع العام أمام الجمارك محل أصحاب البضائع المودعة لديها في جميع التزاماتها الناشئة عن إيداع هذه البضائع . مادة 77 تباع البضائع المودعة في المستودع العام وفقاً للأحكام المنصوص عليها في الباب التاسع إذا لم يقم أصحاب الشأن بإعادتها إلى الخارج أو بدفع الضريبة الجمركية المقررة عليها خلال مهلة الإيداع ويتم هذا البيع بعد شهر من تاريخ إنذار الهيئة المستغلة . مادة 78 للجمـارك أن ترخص في اجـراء العمليـات الآتية في: في المستودع العام تحت رقابتها : أ ) مزج المنتجات الأجنبية بأخري أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط في هذه الحالة وضع علامات خاصة علي الغلافات وتخصيص مكان مستقل لها . ب) نزع الأغلفة والنقل من وعاء إلى اَخر وجميع الطرود أو تجزئتها وإجراء الأعمال التي يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها . مادة 79 تقدر الضرائب الجمركية علي البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام علي أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص اة ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الجمارك و لا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجاً عن قوة قاهرة أو حادث جبري . مادة 80 يجوز نقل البضائع من مستودع عام إلى مستودع عام اَخر أو إلى احد فروع الجمارك بموجب تعهدات مضمونة وعلي موقعي هذه التعهدات أن يقدموا شهادة إدخال إلى المستودع العام أو إلى مخازن الجمرك لخزنها أو سحبها للاستهلاك أو وضعها تحت أي نظام جمركي اَخر . المستودع الخاص : مادة 81 يجوز التربص في ‘قامة مستودعات خاصة في الأماكن التي توجد بها فروع للجمارك إذا دعت إلى ذلك ضرورة اقتصادية وتصفي أعمال المستودع الخاص عند الغاء الفرع الجمركي وذلك خلال ثلاثة أشهر علي الأكثر . مادة 82 يصدر الترخيص في إقامة المستودع الخاص بقرار من وزير الخزانة بناء علي اقتراح من المدير العام للجمارك ويحدد القرار مكان المستودع والمقابل الواجب أداؤه سنوياً والضمانات الواجب تقديمها والأحكام الأخري كما تحدد بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع الوزير المختص الشروط والأوضاع الخاصة بمواصفات المستودع وإدارته . مادة 83 يجب تقديم البضائع المودعة عند كل طلب من الجمرك و لا يصح التجاوز عن أي نقص يحدث لأي سبب الا ما كان ناشئاً عن أسباب طبيعية كالتبخر والجفاف والتسرب أو نحو ذلك . مادة 84 لا يسمح بإيداع البضائع الممنوع استيرادها في المستودعات الخاصة إلا بإذن خاص من المدير العام للجمارك . مادة 85 تطبق أحكام المواد 72 ،74 ، 75 ، 76 ، 77 ، 80 علي المستودعات الخاصة . |