|
|
|
الفصل الرابع المناطق الحرة
مادة 86 يجوز بقرار من وزير الخزانة إنشاء مناطق حرة في موانئ وبلاد الجمهورية ويجب أن يتضمن ذلك القرار بياناً بموقع المنطقة وحدودها . مادة 87 لا يجوز شغل المناطق الحرة إلا بعد الحصول علي ترخيص من مصلحة الجمارك يعتمده وزير الخزانة . ويتضمن الترخيص بيان الأغراض التي منح من اجلها ومدة سريانه ومقدار الضمان المالي الذي يؤديه المرخص له . ويجوز أن يتضمن القرار الصادر بإنشاء منطقة من المناطق الحرة ترخيصاً خاصاً في شغلها متي كانت المنطقة مقصورة علي نشاط المرخص له وحده . ولا يتمتع المرخص له بالإعفاءات أو المزايا المنصوص عليها في هذا القانون الا في حدود الأغراض المبينة في ترخيصه ز مادة 88 يرخص في المناطق الحرة بإجراء العمليات الآتية : ( أ ) تخزين البضاعة العابرة وكذا البضائع الوطنية والبضائع الأجنبية الخاصة الضريبة المعدة للتصدير إلى الخارج وذلك مع عدم الإخلال بالقوانين واللوائح المعمول بها في شأن البضائع والسلع والمواد الممنوع استيرادها أو تداولها داخل الجمهورية أو تصديرها منها أو التي تخضع لنطم خاصة . ( ب ) إجراء عمليات الفرز والتنظيف والخلط والمزج ـ ولو ببضائع محلية وإعادة التعبئة وما شابهها من عمليات تغيير حالة البضائع المودعة بالمناطق الحرة بحسب مقتضيات حركة التجارة وتهيئتها بالشكل الذي تتطلبه الأسواق . (جـ ) إجراء العمليات الصناعية اللازمة لتركيب وتجهيز السيارات واللوريات والجرارات والطائرات وبناء السفن وإصلاحها وذلك كله إذا ما استوردت أجزاؤها الأصلية من الخارج مع جواز استكمالها ببعض المواد أو الأجزاء من داخل الجمهورية . ( د ) إجراء أية صناعة أو عمليات اخري تحتاج إلى مزايا المناطق الحرة للإفادة من مركز البلاد الجغرافي ولا يخشي من منافستها للصناعة الوطنية . وتعين هذه الصناعات والعمليات بقرار من وزير الخزانة بعد أخذ رأي وزارتي الصناعة والاقتصاد . مادة 89 مع مراعاة الأحكام التي تقررها القوانين واللوائح في شأن منع استيراد أو تداول بعض البضائع أو المواد لا تخضع البضائع الأجنبية التي تستورد إلى المناطق الحرة للإجراءات الجمركية العادية الخاصة بالواردات ولا للضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وذلك فيما عدا ما هو منصوص عليه في هذا القانون . كما تعفي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والممات والآلات المستوردة لأعمال المنشاَت المرخص بها في هذه المناطق . وتحصل ضريبة الصادر وغيرها من الضرائب والرسوم علي البضائع والمواد المحلية لدي دخولها المنطقة الحرة وذلك بعد استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتصدير . مادة 90 تؤدي الضرائب والرسوم علي البضائع التي تسحب من المنطقة الحرة للاستهلاك المحلي كما لو كانت مستوردة من الخارج وطبقاً لحالتها بعد التصنيع ولو اشتملت علي مواد أولية محلية . مادة 91 لا تخضع البضائع التي تدخل المنطقة الحرة لأي قيد من حيث مدة بقائها فيها كما لا تخضع الواردات التي المنطقة الحرة والصادرات منها لأي قيد من قيود الاستيراد والتصدير عدا القيود المتعلقة بالرقابة علي النقد . مادة 92 يصدر قرار من وزير الخزانة بالنظام الخاص بإدخال البضائع في المناطق الحرة وإخراجها منها وبقيدها وبفحص المستندات والمراجعة كما تتولي وضع النظام الخاص برقابة هذه المناطق وحراستها وتحصيل الضرائب والرسوم المستحقة . ولمصلحة الجمارك أن تقوم بتفتيش أي جزء من المنطقة الحرة أو بإجراء التحقيقات كلما بدا لها ذلك . مادة 93 لمصلحة الجمارك أن تخصص لكل منطقة حرة العدد اللازم من الموظفين والعمال لأعمال المراقبة وغيرها من الأعمال التي يتطلبها القيام علي شئون المنطقة . مادة 94 لا يجوز استهلاك البضائع الأجنبية للاستعمال الشخصي في المناطق الحرة قبل أداء الضرائب والرسوم المستحقة . مادة 95 لا يجوز السكني في المناطق الحرة ا بترخيص خاص من المدير العام للجمارك . مادة 96 استثناء من أحكام القانون رقم 14 لسنة 1939 بفرض ضريبة علي إيرادات رؤوس الأموال المنقولة وعلي الأرباح التجارية والصناعية وعلي كسب العمل تعفي المنشاًت التجارية والصناعية في المناطق الحرة من الضرائب الآتية : 1 ـ الضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية المستحقة علي صافي أرباح هذه المنشاَت الناتجة من مبيعاتها خارج الجمهورية ويحدد نصيب هذه المبيعات في المصروفات المشتركة بنسب قيمة المبيعات المصدرة إلى الخارج أي قيمة المبيعات الكلية من الجمهورية . 2 ـ الضريبة علي القيم المنقولة المنصوص عليها في الفقرتين ( أولاً ) ، ( ثانياً ) من المادة ( 1 ) وفي المادة ( 11 ) من القانون رقم 14 لسنة 1939 سالف الذكر المستحقة علي ما يعادل الأرباح المعفاة طبقاً للبند السابق . ويشترط للتمتع بهذه الإعفاءات أن يكون لدي المنشأة حسابات منتظمة تعتمدها مصلحة الضرائب موضحاً بها قيمة المبيعات أي خارج الجمهورية وقيمة المبيعات داخلها والأرباح الصافية لكل من هذه المبيعات . ويحدد وزير الخزانة مدة انتفاع كل منشأة بهذه الإعفاءات . مادة 97 فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في المواد السابقة تسري علي المناطق الحرة جميع القوانين واللوائح النافذة في الجمهورية وبوجه خاص ما تعلق منها بمنع التهريب والغش والأمن والآداب والصحة العامة . |