صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الفصل الخامس

السماح المؤقت

 مادة 98

تعفي بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المواد الأولية المستوردة بقصد تصنيعها في الجمهورية وكذلك الأصناف المستوردة لأجل إصلاحها أو تكملة صنعها ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد بمصلحة الجمارك تأميناً أو ضماناً بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة وان يتم نقل المصنوعات والأصناف بمعرفته أو عن طريق الغير إلى منطقة حرة أو أن يتم تصديرها خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت المدة دون إتمام ذلك أصبحت تلك الضرائب والرسوم واجبة الأداء ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة ، كما يجوز لوزير الخزانة أو من ينيبه الإعفاء من تقديم التأمين أو الضمان المنصوص عليه طبقاً للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار منه .

          كما تعفي هذه المواد والأصناف أيضا من الحصول علي تراخيص الاستيراد وتراخيص التصدير المنصوص عليها في القوانين الخاصة بالاستيراد والتصدير .

          ويعتبر التصرف في المواد والأصناف المذكورة في غير الأغراض التي استوردت من أجلها تهريباً يعاقب عليه بالعقوبات المقررة في هذا القانون .

          ويرد التأمين أو الضمان المشار إليه في الفقرة الثانية إذا تم بيع المنتج النهائي أو الصنف الذي تم إصلاحه دون تصدير لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .

          ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة علي المنتج النهائي أو الصنف المشار إليه إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي .

مادة 99

تعين بقرار من وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة المواد والأصناف التي يسري عليها هذا النظام والعمليات الصناعية التي تتم عليها ونسبة السماح عن عوادم الصناعة والشروط اللازمة لذلك .

مادة 100

اذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها الاستلال علي عينتها فيكفي بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار يصدره وزير الخزانة بالاتفاق مع وزير الصناعة .