صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الفصل السادس

الإفراج المؤقت

مادة 101

يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة .

          ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط و الإجراءات  التي يحددها .