|
|
|
الفصل السادس الإفراج المؤقت مادة 101 يجوز الإفراج مؤقتاً عن البضائع دون تحصيل الضرائب والرسوم المقررة وذلك بالشروط والأوضاع التي يحددها وزير الخزانة . ويضع وزير الخزانة لائحة خاصة تتضمن تيسير الإفراج عن البضائع التي برسم الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والشركات التي تتبعها بالشروط و الإجراءات التي يحددها . |