صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الفصل السابع

رد الضرائب الجمركية

مادة 102

ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك السابق تحصيلها علي المواد الأجنبية التي استخدمت في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج بشرط نقل المصنوعات بمعرفة المستورد أو بمعرفة الغير إلى منطقة حرة أو إعادة تصديرها خلال سنة من تاريخ أداء تلك الضرائب عنها وبعد تقديم المستندات الكافية لإثبات استعمال الأصناف المستوردة في إنتاج المصنوعات المطلوب تصديرها ويجوز إطالة هذه المدة بقرار من وزير الخزانة .

          وترد كذلك ضريبة الإنتاج السابق تحصيلها علي المصنوعات المحلية التي تصدر إلى الخارج .

          " وترد الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بالإعفاء الكلي من الضرائب والرسوم .

                   ويرد ما يوازي قيمة الإعفاء الجزئي من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا تم البيع لجهات تتمتع بإعفاء جزئي ويتم الرد مباشرة بعد النقل إلى منطقة حرة أو إتمام التصدير أو البيع في الحالات المشار إليها فور تقديم ما يفيد ذلك .

          وينشأ لهذا الغرض حساب مجنب بالبنك المركزي المصري يتم تمويله من حصيلة الضرائب والرسوم المحصلة عن الرسائل الواردة بنظام الدروباك.

مادة 103

تعين بقرار من وزير الخزانة المصنوعات التي ترد عنها الضرائب الجمركية وضرائب الإنتاج والاستهلاك والعمليات اللازمة لذلك .

مادة 104

اذا كانت العمليات الصناعية التي تمت علي الأصناف المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يتعذر معها الاستلال علي عينيتها فيجوز الاكتفاء بأن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل في صنعها عادة الأصناف المستوردة ذاتها وبشرط سبق استيراد هذه الأصناف من الخارج .

مادة 105

ترد الضرائب الجمركية وضرائب الاستهلاك عند تصدير البضائع الأجنبية المستوردة التي لا يكون لها مثيل من المنتجات المحلية وبشرط التثبيت من عينيتها وان يتم التصدير خلال سنة من تاريخ دفعة الضريبة عنها وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .

كما ترد الضرائب الجمركية وغيرها من الرسوم السابق تحصيلها عند تصدير معدات أو مهمات أو بضائع سبق استيرادها ورفض قبولها نهائياً لأي سبب من الأسباب وذلك بالشروط إتمام تصديرها خلال سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .

مادة 106

ترد الضرائب الجمركية السابق تحصيلها عند التصدير عن البضائع والمواد المحلية إذا أعيد استيرادها من الخارج أو سحبها من المنطقة الحرة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير عند دخولها المنطقة الحرة وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير الخزانة .