صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

قانون رقم 90 لسنة 1944

بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق

 فى المواد المدنية

  الباب الأول

الفصل الأول فى تقدير رسوم الدعاوى

 مادة (1)

يفرض فى الدعاوى، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات الآتية:

2 ٪ لغاية 250 جنيهاً

3 ٪ فيما زاد على 350 جنيهاً حتى 2000 جنيه

4 ٪ فيما زاد على 2000 جنيها حتى 4000 جنيه

5 ٪ فيما زاد على 4000

ويفرض فى الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالأتي 

200 قرش فى المنازعات التى تطرح على القضاء المستعجل.

100 قرش فى الدعاوى الجزئية.

1000 قرش فى دعاوى شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقى من الإفلاس، ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقى من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر فى الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى فى التفليسة، ويكون تقدير الرسم فى الحالتين طبقاً للقواعد المبينة فى المادتين 75 ،76 من هذا القانون.

مادة 2

إذا عدل الطلب فى الدعوى مجهولة القيمة أثناء سيرهم إلى طلب معلوم القيمة أو العكس ولم يكن سبق صدور حكم تمهيدي فى موضوع الدعوى أو حكم قطعي فى مسألة فرعية فرض أكبر الرسمين.

فإذا صدر قبل التعديل حكم قطعي فى مسألة فرعية عدا مسائل الاختصاص أو حكم تمهيدي فى الموضوع فرض رسم جديد على الطلب. 

مادة 3

بفرض على استئناف الأحكام الصادرة فى الدعاوى معلومة القمة رسم نسبى على أساس الفئات المبينة فى المادة الأولى ويراعى فى تقدير الرسم القيمة المرفوع بها الاستئناف.

ويفرض فى الدعاوى المستأنفة مجهولة القيمة رسم ثابت على النحو الأتى:

          200 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام المحاكم الابتدائية عن  أحكام صادرة من القضاء المستعجل.

          600 قرش على الاستئنافات التى تنظر أمام محاكم الاستئناف العليا.

ويخفض الرسم إلى النصف فى جميع الدعاوى أذا كان الحكم المستأنف فى مسألة فرعية، فاذا فصلت محكمة الاستئناف فى موضوع الدعوى استكمال الرسم المستحق عنه.

ويسرى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم المستأنف باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد ، ويستحق عنهما رسم نسبى واحد. 

مادة 4

يفرض رسم ثابت مقداره 1500 قرش على الطعون بالنقض ويفرض رسم ثابت مقداره 800 قرش على طلبات وقف تنفيذ الأحكام أمام محكمة النقض.

          ويفرض فى دعاوى التماس إعادة النظر رسم ثابت حسب درجة المحكمة المرفوع إليها الالتماس، فإذا فصلت محكمة النقض أو محكمة الالتماس فى الموضوع استكمل الرسم المستحق عنه أمام محكمة الموضوع بالإضافة إلى الرسم الثابت المشار إليه فى هذه المادة.

          كما يفرض رسم ثابت مقداره مائتى جنيه على كل طلب رد. أو دعوى مخاصمة ، ويخضع هذا الرسم للإعفاء المنصوص عليها فى المادة (6) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981. 

مادة 5

إذا قضت محكمة ثاني درجة أو محكمة النقض بإعادة القضية إلى المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه فلا تستحق رسوم جديدة عند الرجوع إلى الدعوى سوى الرسم المقرر على الإعلان.