صفوت أمين أبو ليلة

 
 

 

الفصل السابع

فى الإعفاء من الرسوم

مادة 23

يعفى من الرسوم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط فى حالة الإعفاء السابق على رفع الدعوى احتمال كسبها.

          ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات والملخصات وغير ذلك من رسوم الأوراق القضائية والإدارية ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم. 

مادة 24

تقدم طلبات الإعفاء من الرسوم حسب الأحوال إلى لجنة مؤلفة من أثنين من المستشارين بمحاكم النقض أو الاستئناف وقاضيين بالمحاكم الكلية وقاضى بالمحكمة الجزئية ومن عضو نيابة.

          ويجب على كاتب المحكمة عند تقديم طلب الإعفاء أن يشعر الخصم الآخر باليوم المعين للنظر فى الطلب قبل حلوله. 

مادة 25

تفصل اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة فى طلب الإعفاء بعد الاطلاع على الأوراق وسماع من يكون قد حضر من الخصوم بعد أشعارهم زمن يمثل قلم كتاب المحكمة. 

مادة 26

الإعفاء من الرسوم شخصي لا يتعدى أثره إلى ورثة المعفى المعفى أو من يحل محله بل يجب على هؤلاء الحصول علة قرار جديد بالإعفاء ألا إذا رأت المحكمة استمرار الإعفاء بالنسبة للورثة. 

مادة 27

إذا زالت حالة عجز المعفى من الرسوم فى أثناء نظر الدعوى والتنفيذ جاز لخصمه أو لقلم كتاب المحكمة أن يطلب من اللجنة المشار إليها فى المادة 24 أبطال الإعفاء.

مادة 28

إذا حكم على خصم المعفى وجبت مطالبته بها أولا فإن تعذر تحصيلها منه جاز الرجوع بها على المعفى إذا زالت حالة عجزه. 

مادة 29

لا تسلم صورة حكم بيع العقار المرسى عليه المزاد الذى سبق إعفاؤه من الرسوم إلا يعد قيامه بأداء مصاريف البيع مع الرسوم المستحقة على حكم رسوم لمزاد.