صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل التاسع

فى رسوم الإيداع

مادة 38

يفرض رسم على ما يودع لخزائن المحاكم ويقدر هذا الرسم كما يأتى:

          أولاً) فيما يتعلق بالنقود والسندات المالية والمجوهرات والمصوغات يؤخذ رسم نسبى على الإيداع قدره (1٪) من قيمتها وتحسب هذه القيمة فيما يتعلق بالسندات باعتبار سعرها عند الإيداع ويشمل الرسم المذكور محضر الإيداع وصورته.

          ثانياً) يفرض رسم مقرر قدره 400 قرشاً على إيداع العلامات والبيانات التجارية والمواصفات الخاصة بالاختراعات وما إليها.

          ثالثاً)يفرض رسم قدره عشرون قرشاً على إيداع مفاتيح المنازل والحوانيت وغيرها.

          ويشمل الرسم المذكور فى الفقرتين الثانية والثالثة محضر الإيداع وصورته. 

مادة 39

لا يفرض رسم إيداع على ما يأتى:

         أولاً) ما يودعه وكلاء الدائنين على ذمة التفليسة.

        ثانياً) ما يودعه المزايدون من ثمن العقار.

        ثالثاً) ما يحصله المحضرون تنفيذاً للأحكام على ذمة مستحقيها.

       رابعاً) ما يودع من مصالح الحكومة على ذمة ذوى الشأن. فإذا حصل نزاع فى الإيداع أو حجز على ما أودع أو توزيع له أستحق الإيداع.