|
|
|
الفصل الثالث عشر فى أحكام عامة مادة 50 لا تستحق رسوم على الدعاوى التى ترفعها الحكومة فإذا حكم فى الدعوى بالزام الخصم بالمصاريف استحقت الرسوم الواجبة كذلك لا تستحق رسوم على ما يطلب من الكشف والصور والملخصات والشهادات والترجمة لمصالح الحكومة. مادة 51 تشمل الرسوم المفروضة جميع الإجراءات القضائية من بدء رفع الدعوى إلى حين الحكم فيها وإعلانه ومصاريف إنتقال القضاة وأعضاء النيابة والخبراء والموظفين والمترجمين والكتبة والمحضرين وما يستحقونه من التعويض فى مقابل الأنتقال وتشمل أوامر التقدير الخاصة بالمصاريف وأتعاب الخبراء وتعويض الشهود وأتعاب المحامين التى تقدره المحكمة لصالح الخصم قبل الخصم الآخر وأجرة الحراس وتقدير الرسوم القضائية وذلك فيما عدا ما نص عليه فى هذا القانون. ويشمل الرسم الثابت فى قضايا النقض جميع الإجراءات القضائية التى يتطلبها الطاعن عدا المذكرات. مادة 52 تحصل من طالب الإعلان جميع المصاريف التى يستدعيها إعلان الأوراق خارج القطر. مادة 53 يؤخذ رسم نسبى قدره عشرة قروش فى الدعاوى والاشهادات التى لا تزيد قيمتها على مائة قرش وفيما عدا ذلك لا يزيد رسم أقل من عشرون قرشاً. ولا يقل رسم التنفيذ فى جميع الأحوال عن عشرة قروش.
مادة 55 بيعتبر فى تقدير قيمة الدعاوى والاشهادات ما كان من كسور الجنيه جنيهاً وفى تقدير الرسوم ما كان من كسور القرش قرشاً. مادة 56 مع عدم الأخلال بحكم المادة 14 من هذا القانون لا يجوز أعطاء غير المحكوم لصالحه أية صورة أو ملخص أو شهادة أو ترجمة من أى دعوى أو من أى دفتر أو من أى ورقة إلا بعد تحصيل ما يكون مستحقاً من الرسوم على القضية أو على أصل الأوراق إلا إذا كان طالب الصورة هو المدعى عليه وكان محكوماً برفض الدعوى لصالحه. مادة 57 يفرض رسم قدره 20 قرشاً على الأحكام والاشهادات التى يطلب وضع الصيغة التنفيذية عليها من جهة غير التى أصدرتها. مادة 58 يفرض رسم نسبى قدره 1٪ على المبالغ التى يصدر بها أمر تقدير أتعاب للمحامى ضد موكله إذا لم تتجاوز هذه المبالغ مائتان وخمسون جنيها، فإن تجاوزتها فرض رسم قدره 2٪ على الزيادة. ويفرض هذا الرسم على أوامر التقدير التى تقدر للخبراء من رؤساء المحاكم فى إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة. ويستحق هذا الرسم عند وضع الصيغة التنفيذية على أوامر التقدير. مادة 59 لا يستحق رسم على القرار الذي يصدر بإحالة الدعوة في الدوائر المجتمعة ولا على إجراءات نظر الدعوى أمام هذه الدوائر. مادة 60 يحصل رسم قدره عشرون قرشاً على التأشيرات الصادرة من الأوراق الرسمية المطلوب استعمالها خارج القطر. مادة 61 لا يجوز مباشرة أي عمل إلا بعد تحصيل الرسم المستحق عليه مقدماً. أما إذا تعلق بدعوى مرفوعة من الحكومة أو من شخص أعفى من الرسوم وحكم فيها على المدعي عليه وأراد المحكوم عليه الطعن في هذا الحكم فلا يؤخذ منه سوى رسم الطعن. مادة 62 لا يستحق رسم نسبي على المخالصات المقدمة لقلم الكتاب لسحب مبالغ مودعة بالخزانة العامة. مادة 63 يجب على الكاتب أن يبين على هامش كل حكم أصدرته المحكمة بيان الرسوم المستحقة للخزانة وما حصل منها وما بقى وأن يبين ذلك أيضاً على هامش ما يطلب من الصور وسائر المحررات ويذكر في الحالتين تاريخ وفرة الإيصال المحرر بورود الرسم بالرقم والحروف. وفي حالة الإعفاء من الرسوم يؤشر كذلك بتاريخ القرار الصادر بالإعفاء ورقمه مع التوقيع منه على هذه التأشيرات. مادة 64 تكون العقارات وغيرها مما حصل التصرف فيه الحكم به ضامنة لسداد الرسوم والمصاريف ويكون للحكومة في تحصيلها من امتياز على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها. مادة 65 فيما عدا رسوم الإعلانات والصور لا يفرض رسم على طلبات التصديق على القسمة المحكوم بها من المحاكم الجزئية. مادة 66 لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلإ في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه ولو عدل أصحاب الشأن عن السير في الإجراء الذي حصل عنه الرسم.
|
|
|
|