صفوت أمين أبو ليلة

 
 

قانون رقم 47 لسنة 1973

بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 1986

 

باسم الشعب – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد أصدرناه .

 [ مادة 1 ]

تسرى أحكام القانون المرافق على مديرى وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

[ مادة 2 ] 

لا يترتب على تطبيق أحكام القانون المرافق الإخلال باختصاصات الهيئات القضائية المقررة فى قوانينها ولا بأحكام قانون المحاماة .

[ مادة 3 ]

 استثناء من الأحكام المقررة قانون المرافعات المدنية والجارية تسلم إعلانات صحف الدعوى وصحف الطعن والأحكام المتعلقة بالهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها فى مركز إداراتها لرئيس مجلس الإدارة .

 [ مادة 4 ]

 يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون .

[ مادة 5 ]

 ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

 صدر برئاسة الجمهورية فى 2 جمادى الأخرى سنة 1393 ( 2 يوليو سنة 1973 ) .

 

قانون رقم 47 لسنة 1973

بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

 

الفصل الأول : الإدارات القانونية والمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها

الفصل الثانى : مديرو وأعضاء الإدارات القانونية

الفصل الثالث : أحكام عامة وانتقالية