صفوت أمين أبو ليلة

 
 

قانون رقم 1 لسنة 1986

بتعديل بعض أحكام رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارية القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها .

باسم الشعب – رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه وقد أصدرناه .

المادة الأولى : يستبدل الجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1987 بنظام المدنيين بالدولة والجدول المرفق بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بشان نظام العاملين بالقطاع العام على حسب الأحوال بالجدول المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1973 بشان الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها يستمر العمل بالقواعد الملحقة بهذا الجدول .

المادة الثانية : تدمج وظائف محام رابع ومحام ثالث ومحام ثان فى وظيفة وتعادل بالدرجة الثالثة من الجدول وتدمج وظيفتا أول ومحام ممتاز فى وظيفة ممتاز وتعادل بالدرجة الثانية من الجدول وتعادل وظيفة مدير عام إدارة قانونية بدرجة مدير عام من الجدول وتعادل الوظائف الأعلى التى قد تنشئها المؤسسات والهيئات والشركات فى إداراتها القانونية وفقا لظروفها باقى الوظائف الواردة فى الجدول .

وينقل شاغلو وظائف الإدارات القانونية إلى الدرجات المعادلة لوظائفهم بالجدول الجديد مع احتفاظهم بصفة شخصية بالأجور التى يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الأجر المقرر لهذه الدرجات .

ويكون ترتيب الأقدمية بين إلى درجة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة .

المادة الثالثة : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية فى 11 جمادى الأول سنة 1406 ( 22 يناير سنة 1986 ) .

حسنى مبارك

جدول توزيع المعاش  للمستحقين

(خاص بقانون المحاماة)

 

الأنصبة المستحقة فى المعاش

المستحقون

رقم الحالة

الأخوة

الوالدان

الأولاد

الأرمل

 

-

-

نصف

أرملة أو أرمل أو أكثر من ولد

1

 

-

سدس للواحد أو الاثنين

نصف

أرملة أو أرمل وولد واحد ووالدان

2

 

-

-

نصف

أرملة أو أرمل وولد واحد

3

 

-

سدس الواحد أو الاثنين

ثلث

أرملة أو أرامل وأكثر من ولد ووالدان مستحقان

4

 

-

سدس لكل منهما

نصف

أرملة أو أرامل وولدان مع عدم وجود أولاد

5

 

-

-

ثلاث أرباع

أرملة أو أرامل مع وجود الأود ولا والدين

6

 

-

-

-

ولد واحد مع عدم وجود أرامل ولا ولدين

7

 

-

كامل المعاش

-

أكثر من ولد مع عدم وجود أرامل ولا والدين

8

-

سدس للواحد أو الاثنين

ثلاثة أرباع

-

أكثر من ولد ووالدان مع عدم وجود أرملة

9

-

سدس لكل منهما

نصف

-

ولد واحد ووالدين مع عدم وجود أرملة

10

-

ثلث للواحد أو الاثنين

-

-

والدان مع عدم وجود أرملة ولا أولاد

11

سدس

-

-

-

أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين

12

ثلث بالتساوى

-

-

-

أكثر من أخ أو أخت مع عدم وجود أرملة ولا أولاد ولا والدين

13