|
|
|
القسم الأول فى ممارسة مهنة المحاماة باب تمهيدى [ مادة 1 ] المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحريتهم ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون . [ مادة 2 ] يعد محاميا من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء . [ مادة 3 ] مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة: (1) الحضور عن ذوى الشأن أما المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائى وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوى التى ترفع منهم أو عليهم والقيام بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك . (2) إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب من المحامى. (3) صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضاً من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات . [ مادة 4 ] يمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون . [ مادة 5 ] للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض ومحاكم الاستئناف أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مدنية للمحاماة يكون لها شخصية معنوية مستقلة ويزاولون المحاماة من خلالها ويجوز أن يشارك فيها المحامون أمام المحاكم الابتدائية . ويجوز أن يكون اسم الشركة مستمدا من اسم احد المحامين من الشركاء ولو بعد وفاته . ويضع مجلس نقابة المحامين نموذجا للنظام الأساسى لشركات المحامين ويجب تسجيلها بالنقابة العامة بسجل خاص يصدر به قرار من وزير العدل وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بشان الشركات المدنية ، ويجوز أن ينص فى النظام الأساسى للشركة على انه فى حالة عجز احد الشركاء أو وفاته واستمرار الشركة بين الشركاء الآخرين أن يستحق هو أو ورثته حصة من صافى دخل الشركة . [ مادة 6 ] يعتبر المحامى الذى يلتحق بمكتب محام ولو لم يكن شريكا له فيه ، ممارسا لمهنة حرة ويعتبر ما يحصل عليه أتعابا عن عمله . [ مادة 7 ] يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى شركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية التى تنشا بها إدارات قانونية طبقا لحكام القوانين واللوائح المنظمة لذلك . كما يجوز له مزاولة أعمال المحاماة فى الإدارات القانونية القائمة للهيئات العامة وقت العمل بأحكام هذا القانون ، ولا يجوز مزاولة أعمال المحاماة للهيئات العامة التى يتقرر إنشائها بعد العمل بأحكام القانون إلا بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس نقابة المحامين . [ مادة 8 ] مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لمحامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهة التى يعملون بها وإلا كان العمل باطلا . كما لا يجوز للمحامى فى هذه الإدارات القانونية الحضور أما الجنائية إلا فى الادعاء بالحق المدنى فى الدعاوى التى تكون الهيئة أو الشركة أو المؤسسة طرفا فيها وكذلك الدعاوى التى ترفع على مديرها أو العاملين بها بسبب أعمال وظائفهم . ولا يسرى هذا الحظر بالنسبة للقضايا الخاصة بهم وبأزواجهم وبأقاربهم حتى الدرجة الثالثة وذلك فى غير المسائل القضائية المتعلقة بالجهات التى يعملون بها . [ مادة 9 ] يجوز للمحامى مزاولة أعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها . |
|
|
|