|
|
|
الفصل الثالث القيد بجداول المحامين تحت التمرين
[ مادة 21 ] ( الفقرة الأولى ) يكون قيد المحامى بجدول المحامين تحت التمرين لأول مرة إذا لم تتوافر فيه الشروط التى تسمح بقيده فى احد الجداول الملحقة الأخرى. (الفقرة الثانية) ويشترط للقيد فى هذا الجدول إلا تجاوز سن طالب القيد خمسين سنة وقت تقديم الطلب (1) . " قضي بعدم دستورية هذه الفقرة " [ مادة 22 ] يجب أن يلحق المحامى تحت التمرين بمكتب احد المحامين المقبولين للمرافعة أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض أو للعمل بإحدى الإدارات القانونية فى الجهات المرخص لها بذلك طبقا لأحكام هذا القانون تحت إشراف احد المحامين المقبولين أمام تلك المحاكم من العاملين بالإدارة القانونية لهذه الجهات ، وإذا تعذر على المحامى تحت التمرين أن يجد مكتبا للتمرين فيه يتولى مجلس النقابة الفرعية الحاقة بأحد مكاتب المحامين . وعلى طالب القيد أن يرفق بطلب قيده بجدول المحامين تحت التمرين بيانا باسم المحامى الذى التحق بمكتبه وعنوانه مرفقا به موافقة المحامى أو بيانا بالإدارة القانونية بالجهة التى التحق بها والتى يجوز للمحامين مزاولة أعمال المحاماة فيها طبقا لأحكام هذا القانون واسم المحامى الذى سيتولى الإشراف عليه فى هذه الإدارة مرفقا به موافقتها . [ مادة 23 ] يقدم طلب القيد بجدول المحامين تحت التمرين مع طلب القيد بالجدول العام ويعرض على لجنة القبول طبقا لأحكام الفصل السابق . [ مادة 24 ] مدة التمرين سنتان تنقص إلى سنة واحدة للحاصلين على دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا فى القانون أو على أى مؤهل اعلى . [ مادة 25 ] يكون تمرين المحامى فى السنة الأولى بان يعاون فى إعداد الأبحاث والمراجع واستخلاص أحكام المحاكم وتحضير صحف الدعاوى ومستنداتها . ويجوز له الحضور أمام المحاكم الجزئية باسم المحامى الذى يتمرن بمكتبه وكذلك محامى الإدارات القانونية التى الحق بها دون أن يكون له الحق فى أن يوقع على الدعاوى أو إلى المذكرات أو الأوراق التى تقدم إلى المحاكم المذكورة أو إلى مكاتب الشهر والتوثيق أو مكاتب السجل التجارى أو أن يعد عقودا باسمة . [ مادة 26 ] للمحامى تحت التمرين فى السنة الثانية أن يترافع باسمة أمام المحاكم الجزئية – عدا محاكم امن الدولة والمحاكم المستعجلة وذلك تحت إشراف المحامى الذى التحقق بمكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها . كما يجوز له الحضور أمام المحاكم عن محام آخر لإبداء طلب أو التأجيل . كما يجوز له الحضور باسمه فى تحقيقات النيابة والشرطة فى مواد المخالفات والجنح وباسم المحامى الذى يتمرن فى مكتبه فى مواد الجنايات . ويجوز له الحضور أمام المحاكم الابتدائية عن المحامى الذى يتمرن فى مكتبه أو محامى الإدارة القانونية التى الحق بها . كما يجوز له أن يعد باسمه العقود التى لا تجاوز قيمتها خمسة ألاف جنيه والتى تحتاج إلى شهر أو توثيق . وفى جميع الأحوال لا يجوز للمحامى تحت التمرين تقديم فتوى كتابية باسمة أو التوقيع على العقود التى تقدم إلى الشهر العقارى فيما عدا طلبات إثبات التاريخ . [ مادة 27 ] لا يجوز للمحامى تحت التمرين أن يفتح مكتبا باسمه طوال فترة التمرين . [ مادة 28 ] تنظيم العلاقات الفرعية للمحامين فى بداية كل سنة قضائية ولمدة ست شهور محاضرات للمحامين تحت التمرين تناول الجانب التطبيقى لعمال المحاماة وذلك طبقا للمنهج الذى يحدده مجلس النقابة ويدعى لإلقاء هذه الحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه المتخصصون . وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهدا للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين . [ مادة 29 ] على كل محام من المقبولين أمام محكمة النقض أو من المقبولين أمام محاكم الاستئناف ممن مضى على قيده بجدولها خمس سنوات على الأقل أن يلحق بمكتبه محاميا تحت التمرين على الأقل . ويقرر له فى السنة الأولى مكافأة لا تقل عن ثلاثين جنيها شهريا وفى السنة التالية مكافأة لا تقل عن خمسين جنيها شهريا. ويجوز لمجلس النقابة الفرعية بناء على طلب المحامى المقبول أمام النقض ومحاكم الاستئناف أن يقرر إعفاؤه من قبول أى محام للتمرين بمكتبه إذا رأى من ظروفه ما يبرر ذلك . [ مادة 30 ] إذا انقضت أربع سنوات على قيد لمحامى بجدول الحامين تحت التمرين دون أن يتقدم لقيد اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية يستبعد اسم المحامى من الجدول ويصدر بإثبات ذلك قرار من لجنة القبول . ويجوز للمحامى خلال سنة من انتهاء مدة الأربع سنوات المذكورة أن يطلب اسمه بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إذا توافرت فيه شروط هذا القيد على أن يسدد إلى النقابة رسوما جديدة للقيد فى الجدول العام بالإضافة إلى رسوم القيد أمام المحاكم الابتدائية . فإذا انقضت سنة على ثانية على استبعاد اسمه من الجدول دون أن يطلب إعادة قيده فلا يجوز إعادة قيد اسمه بعد ذلك إلا فى جدول المحامين تحت التمرين وبعد دفع رسوم القيد من جديد . بشرط إلا يكون قد مارس خلال مدة الاستبعاد عملا يتنافى وشروط قيده بجدول المحامين . |
|
|
|