|
|
|
الفصل الرابع القبول للمرافعة أمام المحاكم الابتدائية [ مادة 31 ] يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية : (1) أن يكون قد امضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة 249 . (2) أن يرفق بطلبه صور المذكرات والأبحاث والأوراق أو العقود القضائية والفتاوى والآراء والقوانين التى يكون قد عاون فى إعدادها مؤشرا عليها بذلك من المحامى الذى يتمرن بمكتبه أو من مدير الإدارة القانونية فى الجهة الملحق بها . وكذلك بيانا رسميا بالجلسات التى يكون قد حضرها خلال فترة التمرين بشرط إلا يقل عددها عن ثلاثين جلسة . (3) أن يكون قد واظب على حضور المحاضرات التى تلقى على المحامين تحت التمرين والمشار إليها فى المادة (28) . ويحدد مجلس النقابة العامة سنويا نسبة الحضور المطلوبة فى هذه المحاضرات . ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحـاماة أو معهد الدراسـات القانونية المنصوص عليها فى المادة 289 . [ مادة 32 ] يجوز قيد المحامى مباشرة أمام المحاكم الابتدائية إذا كان قد امضى فترة التمرين فى أعمال نظيرة لأعمال المحاماة وفق أحكام المادة (46). [ مادة 33 ] يقدم طلب فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية إلى لجنة قبول المحامين المنصوص للقبول أمام المحاكم الابتدائية من خمسة من بين أعضائها يرأسها أقدمهم وتسرى عليها الأحكام المقررة بالنسبة للجنة قبول المحامين وتقدم طلبات شروط القيد إلى لجنة القبول المختصة مصحوبة بالمستندات المثبتة لتوافر شروط القيد وشهادة من النقابة الفرعية التى يقع فى دائرتها مكتب المحامى أو الإدارة القانونية التى قضى فيها التمرين وذلك طبقا لما يقرره النظام الداخلى للنقابة وتبلغ قرارات اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة الفرعية المختصة خلال خمسة عشر يوما بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول ولمن رفض طلبه أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة استئناف القاهرة خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار . [ مادة 34 ] يجوز للمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية أن يفتح مكتبا باسمه منفردا أو مع غيره ويكون حضوره أمام المحاكم الجزئية والمحاكم الابتدائية والمحاكم الإدارية التى تناظرها ويجوز له الحضور أمام محاكم الاستئناف ومحاكم القضاء الإدراى نيابة عن احد المحامين المتقدمين أمام هذه المحاكم وعلى مسئوليته كما يكون له أن يحضر باسمه فى سائر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة . وللمحامى المقيد أمام المحاكم الابتدائية إعداد العقود المختلفة وشهرها وتوقيع الطلبات والأوراق المتعلقة بها وذلك فيما عدا عقود تأسيس شركات المساهمة وعقود الرهن الرسمى أو تعديلها ولا يجوز للمحامى أمام المحاكم الابتدائية إعطاء الآراء والفتاوى القانونية المكتوبة . |
|
|
|