صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الفصل السادس

القبول للمرافعة أمام محكمة النقض

 [ مادة 38 ]

ينشا جدول خاص للمحامين المقبولين أمام محكمة النقض وما يعادلها ونعد المحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية فى ذلك معادلة لمحكمة النقض .

[ مادة 39 ]

يشترط لقبول طلب بجدول المحامين أمام محكمة النقض أن يكون طالب القيد من الفئات الآتية :

(1)       المحامون المقبولون أمام محاكم الاستئناف الذين يكون قد مضى على اشتغالهم بالمحاماة فعلا أمام هذه المحاكم عشر سنوات على الأقل وكانت لهم أبحاث أو مذكرات أو فتاوى مبتكرة .

(2)              الشاغلون لوظيفة أستاذ فى مادة القانون بالجامعات المصرية .

(3)              المستشارون السابقون بالمحاكم وما يعادلها من وظائف الهيئات القضائية .

[ مادة 40 ]

يقدم طلب فى جدول المحامين المقبولين أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا إلى لجنة تشكل برئاسة رئيس محكمة النقض أو احد نوابه وعضوية النائب العام أو احد مساعديه ونقيب المحامين أو وكيل النقابة وعضوين يندبها مجلس النقابة سنويا من بين أعضائه ويبلغ قرار اللجنة بالقبول أو الرفض إلى الطالب والى النقابة العام .

[ مادة 41 ]

فى غير المواد الجنائية لا يجوز التقرير بالطعن أمام محكمة النقض والمحكمة الإدارية العليا والمحكمة الدستورية العليا إلا للمحامين المقيدين بجدول المحامين أمام محكمة النقض وإلا حكم بعدم قبول الطعن كما لا يجوز لغيرهم الحضور عن الخصوم والمرافعة أمام هذه المحاكم .

[ مادة 42 ]

مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقيات القضائية المبرمة بين مصر والدول العربية للمحامى من رعايا هذه الدول المرافعة أمام المحاكم المصرية بالاشتراك مع محام مصرى من الدرجة المقابلة للدرجة التى يحق له المرافعة أمامها طبقا لقانون بلده وذلك فيما عدا الطعون الدستورية والإدارية  وبإذن من النقابة العامة وفى دعوى معينة بذلتها وبشرط المعاملة بالمثل .