|
|
|
الفصل السابع جدول المحامين غير المشتغلين [ مادة 43 ] للمحامى الذى يرغب فى اعتزال المحاماة أن يطلب إلى لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) نقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين . وعلى المحامى أن يطلب أيضاً نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين إذا تولى احدى الوظائف أو الأعمال التى لا يجوز الجميع بينها وبين المحاماة أو إذا كف عن مزاولة المهنة وبتعيين عليه أن يخطر لجنة القبول بذلك خلال ثلاثين يوما . وعلى الإدارات القانونية فى الجهات التى يجوز لمحاميها مزاولة أعمال المحاماة طبقا لأحكام هذا القانون إخطار النقابة بأى تغير يطرأ على أعضاء هذه الإدارات بما يستوجب نقل اسم العضو لجنة غير المشتغلين . [ مادة 44 ] لمجلس النقابة بعد سماع أقوال المحامى أو بعد إعلانه فى حالة تخلفه عن الحضور أن يصدر قرار مسببا بنقل اسمه إلى جدول المحامين غير المشتغلين إذا فقد شرطا من شروط القيد فى الجدول العام المنصوص عليها فى هذا القانون . ويكون المحامى حق الطعن أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض فى القرار الذى يصدر فى هذا الشأن خلال الأربعين يوما التالية لإعلانه بهذا القرار . [ مادة 45 ] يجوز لمن ينقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين أن يطلب إعادة قيده إذا كان من المحامين السابق قيدهم بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف أو محكمة النقض . فإذا كان من غير هؤلاء فلا يجوز إعادة قيده إلا إذا كان مارس إعمالا نظيرة لأعمال المحاماة خلال المدة التى نقل فيها اسمه إلى جدول غير المشتغلين . وفى جميع الأحوال يشترط إلا يزيد انقطاع المحامى عن ممارسة أعمال المحاماة أو الأعمال النظيرة لها خمس عشرة سنة من عدم الإخلال بحقه فى أن يطلب من جديد قيده فى الجدول العام إذا توافرت فيه شروط هذا القيد . ويجوز لمن يتوافر فيه شروط هذه المادة من المقيدين بجدول غير المشتغلين أن يعدلوا أوضاعهم خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون . |
|
|
|