صفوت أمين أبو ليلة

 
 

الباب الثانى

حقوق المحامين وواجباتهم

 تابع الفصل الأول

فى حقوق المحامين

 

 [ مادة 105 ]

يشكل مجلس النقابة الفرعية سنويا لجنة أو أكثر من بين أعضائه لتحقيق الشكاوى التى تقدم ضد المحامين أو تحال إلى المجلس من النقابة فإذا رأت اللجنة فيها ما يستوجب المؤاخذة وقعت عقوبة الإنذار أو حالت الأمر إلى مجلس النقابة العامة إذا رأت توقيع عقوبة اشد وإلا حفظت الشكوى على أن يتم ذلك ثلاثة أشهر على الأكثر ولكل من الشاكى والمشكو فى حقه أن يظلم من هذا القرار خلال خمسة عشرة يوما إلى النقابة العامة .

[ مادة 106 ]

على كل محكمة جنائية تصدر حكمها متضمن معاقبة محام أن ترسل إلى نقابة المحامين نسخة من الحكم .

[ مادة 107 ]

يكون تأديب المحامين من اختصاص مجلس يشكل من رئيس محكمة استئناف القاهرة أو من ينوب عنه ومن اثنين من مستشارى المحكمة المذكورة تعينها جمعيتها العمومية كل سمة ومن عضوين من أعضاء مجلس النقابة يختار احدهما المحامى المرفوعة عليه الدعوى التأديبية ويختار الآخر مجلس النقابة .

[ مادة 108 ]

يعلن المحامى بالحضور أمام مجلس التأديب بكتاب موصى عليه بعلم الوصول على أن يصله قبل الجلسة بخمسة عشر يوما كاملة .

ويجب أن يبلغ المحامى رئيس المجلس اسم عضو النقابة الذى يختاره قبل الجلسة بسبعة أيام فان لم يفعل اختار مجلس النقابة عضوا آخر .

[ مادة 109 ]

يجوز للمحامى أن يوكل محاميا للدفاع من بين المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة النقض أو المحكمة الإدارية العليا أو محاكم الاستئناف أو محكمة القضاء الإدارى .

ولمجلس التأديب أن يأمر بحضوره شخصيا أمامه .

[ مادة 110 ]

يجوز لمجلس التأديب وللنيابة ولمحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهادتهم فإذا تخلف احد من الشهود عن الحضور وامتنع عن أداء الشهادة جاز للمجلس معاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات  الجنائية فى مواد الجنح ويعاقب على شهادة الزور أمام مجلس التأديب بعقوبات شهادة الزور فى مواد الجنح .

 [ مادة 111 ]

تكون جلسات التأديب دائما سرية ويصدر القرار بعد سماع أقوال الاتهام وطلباته ودفاع المحامى أو من يوكله للدفاع عنه .

[ مادة 112 ]

يجب أن يكون قرار مجلس التأديب مسببا وان تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .

[ مادة 113 ]

تعلن القرارات التأديبية فى جميع الأحوال على يد محضر إلى ذوى الشأن والنيابة العامة ويقوم مقام هذا الإعلان تسليم صورة القرار إلى المحامى صاحب الشأن بإيصال .

[ مادة 114 ]

يجوز للمحامى أن يعارض فى القرارات التى تصدر فى غيبته خلال عشرة أيام من تاريخ إعلانه أو استلامه صورة منها .

[ مادة 115 ]

تكون المعارضة بتقرير المحامى المعارض أو الوكيل عنه بقلم كتاب محكمة استئناف القاهرة أما الطعن فى القرار فيكون بتقرير بقلم كتاب محكمة النقض .

 [ مادة 116 ]

للنيابة العامة وللمحامى المحكوم عليه حق الطعن فى القرارات الصادرة من مجلس التأديب المنصوص عليه فى المادة (107) وذلك خلال خمسة عشر يوما بالنسبة إلى النيابة من تاريخ صدور القرار وبالنسبة إلى المحامى من تاريخ إعلانه بإقرار أو تسلمه صورته .

ويفصل فى هذا الطعن مجلس يؤلف من أربعة من مستشارى محكمة النقض تعينهم جمعيتها العمومية كل سنة ومن النقيب أو وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة . 

وللمحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن يختار احد هذين العضوين ، ولا يجوز أن يشترك فى المجلس احد أعضاء مجلس التأديب الذى اصدر القرار المطعون عليه والقرار الذى يصدر يكون نهائيا .

[ مادة 117 ]

إذا حصل من محى اسمه من جدول المحامين على أدلة جديدة تثبيت براءته جاز له بعد موافقة مجلس النقابة أن يطعن فى القرار الصادر بمحو اسمه بطريق التماس إعادة النظر أمام مجلس تأديب المحامين بمحكمة النقض فإذا رفض المجلس طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات ويشترط أن يقدم غير الأدلة السابق تقديمها .

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .

ويرفع الالتماس بعريضة تقدم إلى المجلس ويكون القرار الذى يصدر برفضه نهائيا .

[ مادة 118 ]

لمن صدر ضده قرار تأديبى بمحو اسمه من جدول المحامين أن يطلب بعد مضى سبع سنوات كاملة على الأقل من لجنة قبول المحامين المنصوص عليها فى المادة (16) من هذا القانون قيد اسمه فى الجدول رأت اللجنة أن المدة التى مضت من وقت القرار بمحو اسمه كافية لإصلاح شانه وإزالة ما وقع منه أمرت بقيد اسمه بالجدول وحسبت اقدميته من تاريخ هذا القرار .

وللجنة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر قرارها بعد اخذ رأى مجلس النقابة فإذا قضت برفض طلبه جاز له تجديده بعد مضى خمس سنوات.

ولا يجوز تجديد الطلب أكثر من مرة .

والقرار الذى يصدر برفض الطلب يكون نهائيا .

[ مادة 119 ]

تسجل فى سجل خاص بالنقابة القرارات التأديبية النهائية الصادرة ضد المحامى ويشار إليها فى الملف الخاص به وتخطر به النقابات الفرعية وأقلام كتاب المحاكم والنيابات وتنشر القرارات النهائية بمجلة المحاماة .

دون ذكر أسماء من تناولتهم القرارات .

وإذا كان القرار صادرا بمحو الاسم من الجدول أو المنع من مزاول المهنة فينشر منطوقة دون الأسباب فى الوقائع المصرية .

ويتولى مجلس النقابة الفرعية تنفيذ القارات التأديبية على أن تعاونه النيابة العامة متى طلب منها ذلك .